نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري جلد : 1 صفحه : 478
يسل فإنه يصلي قاعدا موميا لأن ترك السجود أهون من الصلاة مع الحدث ، ألا ترى أن ترك السجود جائز حالة الاختيار في التطوع على الدابة ، ومع الحدث لا يجوز بحال . فإن قام وقرأ وركع ثم قعد وأومأ للسجود جاز لما قلنا والأول أفضل ، وكذا شيخ لا يقدر على القراءة قائما ويقدر عليها قاعدا يصلي قاعدا لأنه يجوز حالة الاختيار في النفل ويجوز ترك القراءة بحال ، ولو صلى في الفصلين قائما مع الحدث وترك القراءة لم يجز . قوله : ( ولو عدم ثوبا صلى قاعدا موميا بركوع وسجود وهو أفضل من القيام بركوع وسجود ) لما عن أنس أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ركبوا في السفينة فانكسرت بهم فخرجوا من البحر عراة فصلوا قعودا بإيماء . أراد بالثوب ما يستر عامة عورته ولو حريرا أو حشيشا أو نباتا أو كلا أو طينا يلطخ به عورته ويبقى عليه حتى يصلي لا الزجاج الذي يصف ما تحته . والعدم المذكور يثبت بعدم الوجود في ملكه وبعدم الإباحة له حتى لو أبيح له ثوب تثبت القدرة به على الأصح ، فلو صلى عاريا لم يجز كالمتيمم إذا أبيح له الماء . وعن محمد في العريان يعده صاحبه أنه يعطيه الثوب إذا صلى فإنه ينتظره ولا يصلي عريانا وإن خاف فوت الوقت . كذا في السراج الوهاج . وفي القنية عن أبي حنيفة : ينتظره ما لم يخف فوت الوقت وأبو يوسف مع أبي حنيفة . وينبغي ترجيحه قياسا على المتيمم إذا كان يرجو الماء في آخره . وأطلق في الصلاة قاعدا فشمل ما إذا كان نهارا أو ليلا في بيت أو صحراء وهو الصحيح كما بينه في منية المصلي ، ومن المشايخ من خصه بالنهار ، أما في الليل فيصلي قائما لأن ظلمة الليل تستر عورته . قال في الذخيرة : وهذا ليس بمرضي لأن الستر الذي يحصل في ظلمة الليل لا عبرة به ، ألا ترى أن حالة القدرة على الثوب إذا صلى عريانا في ظلمة الليل لا يجوز فصار وجوده وعدمه بمنزلة واحدة ا ه . وتعقبه في شرح منية المصلي بأن الاستشهاد المذكور غير متجه للفرق بين حالة الاختيار وحالة الاضطرار وأطال إلى أن قال : ويؤيده ما أخرجه عبد الرزاق سئل علي رضي الله عنه عن صلاة العريان قال : إن كان حيث يراه الناس صلى جالسا ، وإن كان حيث لا يراه الناس صلى قائما . وهو وإن كان سنده ضعيفا فلا يقصر عن إفادة الاستئناس . وأما واقعة الصحابة المتقدمة فقد تطرق إليها احتمالات ، إما لأنهم اختاروا الأولى لما فيه من تقليل الانكشاف أو لأنهم كانوا مترائين أو لم يكن ليلا فسقط بها الاستدلال ، ولم يبين المصنف صفة القعود للاختلاف فيها . ففي منية المصلي : يقعد كما يقعد في الصلاة . فعلى هذا يختلف في الرجل والمرأة ، فهو يفترش وهي تتورك . وفي الذخيرة : يقعد ويمد
478
نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري جلد : 1 صفحه : 478