نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري جلد : 1 صفحه : 476
عتقت لصارت حرة قبل الصلاة وحينئذ لا تصح صلاتها مكشوفة الرأس ، وإذا لم تصح لا تعتق ، فإثبات العتق يؤدي إلى بطلانه وبطلان الصلاة فبطل وصحت الصلاة ا ه . وسيأتي في الطلاق أن الراجح في مسألة الدور وهي إن طلقتك فأنت طالق ثلاثا قبله أن يلغو قوله قبله وإذا طلقها وقع الثلاث كما في فتح القدير ، فمقتضاه هنا أن يلغو قوله قبلها ويقع العتق كما لا يخفى . قوله : ( ولو وجد ثوبا ربعه طاهر وصلى عاريا لم يجز ) لأن ربع الشئ يقوم مقام كله فيجعل كأن كله طاهر في موضع الضرورة فيفترض عليه الصلاة فيه ، ولا يخفى أن محله ما إذا لم يجد ما يزيل به النجاسة ولا ما يقللها ، فإن وجد في الصورتين وجب استعماله بخلاف ما إذا وجد ماء يكفي بعض أعضاء الوضوء فإنه يتيمم ولا يجب استعماله كما عرف في بابه ، وعلم حكم ما إذا كان الأكثر من الربع طاهرا بالأولى . قوله ( وخير إن طهر أقل من ربعه ) يعني بين أن يصلي فيه وهو الأفضل لما فيه من الاتيان بالركوع والسجود وستر العورة ، وبين أن يصلي عريانا قاعدا يومي بالركوع والسجود وهو يلي الأول في الفضل لما فيه من ستر العورة الغليظة ، وبين أن يصلي قائما عريانا بركوع وسجود وهو دونهما في الفضل . وفي ملتقى البحار : إن شاء صلى عريانا بالركوع والسجود أو موميا بهما إما قاعدا وإما قائما . فهذا نص على جواز الايماء قائما . وظاهر الهداية أنه لا يجوز . وعلى الأول المخير فيه أربعة أشياء ، وينبغي أن يكون الرابع دون الثالث في الفضل وإن كان ستر العورة فيه أكثر للاختلاف في صحته . وهذا كله عندهما ، وعند محمد ليس
476
نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري جلد : 1 صفحه : 476