responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري    جلد : 1  صفحه : 47


على الصحيح كذا في السراج واختاره في المبسوط ، والأولى أن يقال إنهما سنة مؤكدة لا توصف الثانية وحدها أو الثالثة وحدها بالسنية إلا مع ملاحظة الأخرى . والسنة تكرار الغسلات المستوعبات لا الغرفات ، وإن اكتفى بالمرة الواحدة قيل يأثم لأنه ترك السنة المشهورة ، وقيل لا يأثم لأنه قد أتى بما أمره به ربه كذا في الظهيرية ، ولا يخفى ترجيح الثاني لقولهم والوعيد في الحديث لعدم رؤيته الثلاث سنة ، فلو كان الاثم يحصل بالترك لما احتيج إلى حمل الحديث على ما ذكروا . وقيل : إن اعتاد يكره وإلا فلا واختاره في الخلاصة . وقد ذكروا دليل السنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وقال هذا وضوء من لا يقبل الله الصلاة إلا به ، وتوضأ مرتين مرتين وقال هذا وضوء من يضاعف الله له الاجر مرتين ، وتوضأ ثلاثا ثلاثا وقال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي ، فمن زاد على هذا أو نقص فقد تعدى وظلم . فأما صدره إلى قوله فمن زاد فرواه الدارقطني ، وأما عجزه من قوله فمن زاد إلى آخره فرواه ابن ماجة والنسائي ، وقوله توضأ مرة أي غسل كل عضو مرة ، والمراد بالقبول الجواز بمعنى الصحة . وإنما قلنا هذا لما عرف أن القبول لا يلازم الصحة لأن الصحة تعتمد وجود الشرائط والأركان والقبول يعتمد صدق العزيمة وخلوصها . وله شرائط كثيرة لقوله تعالى * ( إنما يتقبل الله من المتقين ) * ( المائدة : 27 ) . واختلف في معنى قوله فمن زاد على هذا على أقوال ، فقيل على الحد المحدود وهو مردود له عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل والحديث في المصابيح . وإطالة الغرة تكون بالزيادة على الحد المحدود . وقيل على أعضاء الوضوء ، وقيل الزيادة على العدد والنقص عنه ، والصحيح أنه محمول على الاعتقاد دون نفس الفعل حتى لو زاد أو نقص واعتقد أن الثلاث سنة لا يلحقه الوعيد كذا في البدائع واقتصر عليه في الهداية . وعلى الأقوال كلها لو زاد لطمأنينة القلب

47

نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست