responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري    جلد : 1  صفحه : 468


إذا صلى في قميص عليه بغير إزرار فعليه أن يزره لما روى عن سلمة بن الأكوع قال قلت : يا رسول الله أصلي في قميص واحد فقال : زره عليك ولو بشوكة . والمستحب أن يصلي في ثلاثة أثواب : قميص وإزار وعمامة . والمكروه أن يصلي في سروال واحد كذا في المحيط .
وبهذا علم أن لبس السراويل في الصلاة ليس بواجب لأن الستر من أسفل ليس بلازم بل إنما يلزم من جوانبه وأعلاه ، ولذا قال في منية المصلي : ومن صلى في قميص ليس له غيره فلو نظر إنسان من تحته رأى عورته فهذا ليس بشئ . واعلم أن ستر العورة خارج الصلاة بحضرة الناس واجب إجماعا إلا في مواضع ، وفي الخلوة فيه خلاف والصحيح الوجوب إذا لم يكن الانكشاف لغرض صحيح . كذا في شرح المنية .
قوله : ( وهي من تحت سرته إلى تحت ركبته ) أي ما بينهما فالسرة ليست بعورة والركبة عورة فالغاية هنا لم تدخل تحت المغيا لما رواه الحاكم من غير تعقب ما بين السرة والركبة عورة ( 1 ) ولرواية الدارقطني ما تحت السرة إلى الركبة عورة ( 1 ) ولرواية البيهقي الفخذ عورة ( 2 ) . وأما انكشاف فخذه صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر فلم يكن قصدا ولان الركبة ملتقى عظمي الساق والفخذ والتمييز بينهما متعذر فاجتمع المحرم والمبيح فغلب المحرم احتياطا . كذا قالوا ، وقد يقال إن هذا يقتضي أن تكون السرة عورة كما هو رواية عن أبي حنيفة فإنه تعارض في

468

نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري    جلد : 1  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست