responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري    جلد : 1  صفحه : 466


نجسة جازت صلاته بالطريق الأولى لأن قيامه على مكان طاهر . ولو صلى على بساط وعلى طرف منه نجاسة فالأصح أنه يجوز ، كبيرا كان أو صغيرا ، لأنه بمنزلة الأرض فلا يصير مستعملا للنجاسة وهو بالطريق الأولى لأن النجاسة إذا كانت لا تمنع في موضع الركبتين واليدين فههنا أولى . وفي الخلاصة : ولو بسط بساطا رقيقا على الموضع النجس ، وصلى عليه ، إن كان البساط بحال يصلح ساتر للعورة تجوز الصلاة ، وإن كانت رطبة فالقى عليها ثوبا وصلى ، إن كان ثوبا يمكن أن يجعل من عرضه ثوبا يجوز عند محمد ، وإن كان لا يمكن لا يجوز . وكذا لو ألقى عليها لبدا فصلى عليه يجوز . وقال الحلواني : لا يجوز حتى يلقي على هذا الطرف الطرف الآخر فيصير بمنزلة ثوبين . وإن كانت النجاسة يابسة جازت يعني إذا كان يصلح ساترا ا ه‌ . ولو صلى على ما له بطانة متنجسة وهو قائم على ما يلي موضع النجاسة من الطهارة ، عن محمد يجوز . وعن أبي يوسف لا يجوز . وقيل جواب محمد في غير المضرب فيكون حكمه حكم ثوبين ، وجواب أبي يوسف في المضرب فحكمه حكم ثوب واحد فلا خلاف بينهما . قال في التجنيس : والأصح أن المضرب على الخلاف ذكره الحلواني . ولو قام على النجاسة وفي رجليه نعلان أو جوربان لم تجز صلاته لأنه قام على مكان نجس ، ولو افترش نعليه وقام عليهما جازت الصلاة بمنزلة ما لو بسط الثوب الطاهر على الأرض النجسة وصلى عليه جاز . وفي المبسوط من كتاب التحري : يجوز لبس الثوب النجس لغير الصلاة ولا يلزمه الاجتناب . وذكر في البغية تلخيص القنية خلافا فيه .
قوله : ( وستر عورته ) للاجماع على أنه فرض في الصلاة كما نقله غير واحد من أئمة النقل إلى أن حدث بعض المالكية فخالف فيه كالقاضي إسماعيل وهو لا يجوز بعد تقرر الاجماع . ويعضده قوله تعالى * ( يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ) * ( الأعراف : 31 ) أي محلها . والمراد ما يواري عورته عند كل صلاة إطلاقا لاسم الحال على المحل في الأول وعكسه في الثاني . وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ) ( 1 ) أي البالغة سميت

466

نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري    جلد : 1  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست