responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري    جلد : 1  صفحه : 464


قليله مانع بخلاف قليل الخبث . وفي غاية البيان : وفيه نظر لأن القطرة من الخمر أو الدم أو البول إذا وقعت في البئر تنجس ، والجنب أو المحدث إذا أدخل يده في الاناء لا ينجس .
والأولى أن يقال : ليس فيه تقديم لأن الواو لمطلق الجمع ا ه‌ . وقد تقدم في الأنجاس شئ منه . وأما طهارة ثوبه فلقوله تعالى * ( وثيابك فطهر ) * ( المدثر : 4 ) فإن الأظهر أن المراد ثيابك الملبوسة وأن معناه طهرها من النجاسة . وقد قيل في الآية غير هذا لكن الأرجح ما ذكرناه وهو قول الفقهاء وهو الصحيح كما ذكره النووي في شرح المهذب ، ولعموم الحديثين السابقين . وإذا وجب التطهير لما ذكرناه في الثوب وجب في المكان والبدن بالأولى لأنهما ألزم للمصلي منه لتصور انفصاله بخلافهما . وأراد بالخبث القدر المانع الذي قدمه في باب الأنجاس فلا يرد عليه الاطلاق . وأشار باشتراط طهارة الثوب إلى أنه لو حمل نجاسة مانعة فإن صلاته باطلة . فكذا لو كانت النجاسة في طرف عمامته أو منديله المقصود ثوب هو لابسه فألقى ذلك الطرف على الأرض وصلى فإنه إن تحرك بحركته لا يجوز وإلا يجوز ، لأنه بتلك الحركة ينسب لحمل النجاسة . وفي الظهيرية : الصبي إذا كان ثوبه نجسا أو هو نجس فجلس على حجر المصلي وهو يستمسك ، أو الحمام النجس إذا وقع على رأس المصلي وهو

464

نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري    جلد : 1  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست