نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري جلد : 1 صفحه : 460
يعيدوا أذان المرأة فكأنهم صلوا بغير أذان فلهذا كان عليهم الإعادة وهو يقتضي عدم صحته . وينبغي أن لا يصح أذان الفاسق بالنسبة إلى قبول خبره والاعتماد عليه لما قدمناه من أنه لا يقبل قوله في الأمور الدينية كما صرح به الشارح . وأما العقل فينبغي أن يكون شرط صحة فلا يصح أذان الصبي الذي لا يعقل والمجنون والمعتوه أصلا ، وأما الصبي الذي يعقل فأذانه صحيح من غير كراهة في ظاهر الرواية إلا أن أذان البالغ أفضل . كذا في السراج الوهاج . وفي المجمع : ويكره أذان الصبي ويجزئ وأطلقه . فعلى هذا يصح تقريره في وظيفة الاذان ، وأما الاسلام فينبغي أن يكون شرط صحة فلا يصح أذان كافر على أي ملة كان ، لكن هل يكون بالاذان مسلما ؟ قال البزازي في فتاواه من باب السير : وإن شهدوا على الذمي أنه كان يؤذن ويقيم كان مسلما ، سواء كان الاذان في السفر أو الحضر . وإن قالوا سمعناه يؤذن في المسجد فلا شئ حتى يقولوا هو مؤذن ، فإن قالوا ذلك فهو مسلم لأنهم إذا قالوا هو مؤذن كان ذلك عادة له فيكون مسلما اه . فالحاصل أنه لا يكون بالاذان مسلما إلا إذا صار عادة له مع إتيانه بالشهادتين . وينبغي أن يكون ذلك في العيسوية وهم طائفة من اليهود ينسبون إلى أبي عيسى اليهودي الأصبهاني يعتقدون اختصاص رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم إلى العرب ، فهذا لا يصير بالاذان مسلما ، وأما غيرهم فينبغي أن يكون مسلما بنفس الاذان والله الموفق للصواب . وفي السراج الوهاج : إذا ارتد المؤذن بعد الاذان لا يعاد أذانه ولو أعيد فهو أفضل . قوله ( لا أذان العبد وولد الزنا والأعمى والأعرابي ) أي لا يكره أذان هؤلاء لأن قولهم مقبول في الأمور الدينية فيكون ملزما فيحصل به الاعلام بخلاف الفاسق . وفي الخلاصة : وغيرهم أولى
460
نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري جلد : 1 صفحه : 460