نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري جلد : 1 صفحه : 450
الصحيح خلافا لمن قال إن الصلاة باليمين والشمال والفلاح كذلك . وفي فتح القدير : إنه الأوجه ولم يبين وجهه . وقيد بالالتفات لأنه لا يحول قدميه لما رواه الدارقطني عن بلال قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذنا أو أقمنا ان لا نزيل أقدامنا عن مواضعها . وأطلق في الالتفات ولم يقيده بالاذان وقدمنا عن الغنية أنه يحول في الإقامة أيضا . وفي السراج الوهاج : لا يحول فيها لأنها لاعلام الحاضرين بخلاف الاذان فإنه إعلام للغائبين ، وقيل يحول إذا كان الموضع متسعا . قوله ( ويستدير في صومعته ) يعنى إن لم يتم الاعلام بتحويل وجهه مع ثبات قدميه فإنه يستدير في المئذنة ليحصل التمام . والصومعة المنارة وهي في الأصل متعبد الراهب . ذكره العيني . ولم يكن في زمنه صلى الله عليه وسلم مئذنة لكن روى أبو داود من حديث عروة بن الزبير عن امرأة من بني النجار قالت : كان بيتي من أطول بيت بحول المسجد فكان بلال يأتي بسحر فيجلس عليه ينظر إلى الفجر ، فإذا رآه أذن . وفي القنية : يؤذن المؤذن فتعوي الكلاب فله ضربها إن ظن أنها تمتنع بضربه وإلا فلا . وفي الخلاصة : ومن سمع الاذان فعليه أن يجيب وإن كان جنبا لأن إجابة المؤذن ليست بأذان . وفي فتاوى قاضيخان : إجابة المؤذن فضيلة وإن تركها لا يأثم . وأما قوله عليه الصلاة والسلام من لم يجب الاذان فلا صلاة له فمعناه الإجابة بالقدم لا باللسان فقط . وفي المحيط : يجب على السامع للاذان الإجابة ويقول مكان حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله ، ومكان حي على الفلاح ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ، لأن إعادة ذلك يشبه الاستهزاء لأن ليس بتسبيح ولا تهليل . وكذا إذا قال الصلاة خير من النوم فإنه يقول صدقت وبررت ولا يقرأ السامع ولا يسلم ولا يرد السلام ولا يشتغل بشئ سوى الإجابة ،
450
نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري جلد : 1 صفحه : 450