responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري    جلد : 1  صفحه : 430


بالتغير أن تكون الشمس بحال لا تحار فيها العيون على الصحيح فإن تأخيرها إليه مكروه لا الفعل لأنه مأمور بها منهي عن تركها فلا يكون الفعل مكروها . كذا في السراج . ولو شرع فيه قبل التغير فمده إليه لا يكره لأن الاحتراز عن الكراهة مع الاقبال على الصلاة متعذر فجعل عفوا . كذا في غاية البيان . وحكم الاذان حكم الصلاة في الاستحباب تعجيلا وتأخيرا صيفا وشتاء كما سنذكره في بابه إن شاء الله تعالى قوله ( والعشاء إلى الثلث ) أي ندب تأخيرها إلى ثلث الليل لما رواه الترمذي وصححه لولا أن أشق على أمتي لاخرت العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه ( 2 ) وفي مختصر القدوري إلى ما قبل الثلث لرواية البخاري : كانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل . ومقتضاه أنه لا يستحب تأخيرها إلى الثلث بخلاف الأول . ووفق بينهما في شرح المجمع لابن الملك بحمل الأول على الشتاء والثاني على الصيف لغلبة النوم ا ه‌ . وأطلقه فشمل الصيف والشتاء ، وقيل يستحب تعجيل العشاء في الصيف لئلا تتقلل الجماعة ، وأفاد أن التأخير إلى نصف الليل ليس بمستحب وقالوا : إنه مباح وإلى ما بعده مكروه . وقيل : إلى ما بعد الثلث مكروه . وروى الإمام أحمد وغيره أنه عليه الصلاة والسلام كان يستحب أن يؤخر العشاء ، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها . وقيد الطحاوي كراهة النوم قبلها بمن خشي عليه فوت وقتها أو فوت الجماعة فيها وإلا فلا . وقيد

430

نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست