responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري    جلد : 1  صفحه : 408


تجلب من الهندوان فلعله ولد هناك . كذا في الحقائق . وفي الفتاوى الظهيرية ، وإن أصابه بول الشاة وبول الآدمي تجعل الخفيفة تبعا للغليظة ا ه‌ .
قوله : ( ودم السمك ولعاب البغل والحمار وبول انتضح كرؤوس الابر ) أي وعفي دم السمك وما عطف عليه . أما دم السمك فلانه ليس بدم عن التحقيق وإنما هو دم صورة لأنه إذا يبس يبيض والدم يسود ، وأيضا الحرارة خاصية الدم والبرودة خاصيه الماء فلو كان للسمك دم لم يدم سكونه في الماء ، أطلقه فشمل السمك الكبير إذا سال منه شئ فإن ظاهر الرواية طهارة دم السمك مطلقا . وعن أبي يوسف : نجاسته مطلقا وأنه مقدر بالكثير الفاحش . وعنه : نجاسة دم الكبير ، وما عن أبي يوسف ضعيف ذكره في المبسوط ، وتقدم الكلام على أنواع الدماء وأحكامها ، وأما لعاب البغل والحمار فقد قدمنا الكلام عليه في الأسئار . وفي المجمع : ويلحق بالخفيفة لعاب البغل والحمار وطهراه ، والظاهر من غاية البيان أنه رواية عن أبي يوسف وأن ظاهر الرواية عنه كقولهما . وأما البول المنتضح قدر رؤوس الابر فمعفو عنه للضرورة وإن امتلأ الثوب ، وعن أبي يوسف وجوب غسله . أطلقه فشمل ما إذا أصابه ماء فكثر فإنه لا يجب غلسه أيضا ، وشمل بوله وبول غيره . وقيد برؤوس الابر لأنه لو كان مثل رؤوس المسلة منع . وفي الكافي : قيل قوله رؤوس الابر يدل على أن الجانب الآخر من الابر معتبر وليس كذلك بل لا يعتبر الجانبان ، وبه اندفع ما في التبيين . وحكى

408

نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست