نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري جلد : 1 صفحه : 398
بالاختلاف فعنده لا يثبت وعندهما يثبت ، وأقره عليه ابن أمير حاج في شرح منية المصلي قال : وكأن من هنا والله أعلم قال في الكافي : ولا يظهر الاختلاف في غير الروث والخثي لثبوت الخلاف المذكور مع فقد تعارض النصين ، ثم على طرد أنه يثبت التخفيف عندهما بالتعارض كما باختلاف المجتهدين تقع الحاجة إلى الاعتذار لمحمد عن قوله بطهارة بول الحيوان المأكول . ثم لا يخفى أن المراد باختلاف العلماء المقتضى للتخفيف عندهما الخلاف المستقر بين العلماء الماضين من أهل الاجتهاد قبل وجودهما أو الكائنين في عصرهما لا ما هو أعم من ذلك ا ه . وأورد بعضهم على قول أبي حنيفة سؤر الحمار فإن تعارض النصين قد وجد فيه مع أنه لم يقل بالنجاسة أصلا ، وعلى قولهما المني فإنه مغلظ اتفاقا مع وجود الاختلاف . وفي الكافي : وخفة النجاسة تظهر في الثياب لا في الماء ا ه . والبدن كالثياب . وأراد بالدم الدم المسفوح غير دم الشهيد فخرج الدم الباقي في اللحم المهزول إذا قطع والباقي في العروق ، والدم الذي في الكبد الذي يكون مكمنا فيه لا ما كان من غيره . وأما دم قلب الشاة ففي روضة الناطفي أنه طاهر كدم الكبد والطحال ، وفي القنية إنه نجس ، وقيل طاهر . وخرج الدم الذي لم يسل من بدن الانسان كما سيأتي ، ودم البق والبراغيث والقمل وإن كثر ودم السمك على ما سيأتي . ودخل دم الحيض والنفاس والاستحاضة وكل دم أوجب الوضوء أو الغسل ، ودم الحلمة والوزغ . وقيده في الظهيرية بأن يكون سائلا . وفي المحيط : ودم الحلمة نجس وهي ثلاثة أنواع : قراد وحمنانة وحلمة ، فالقراد أصغر أنواعه ، والحمنانة أوسطها وليس لهما دم سائل ، والحلمة أكبرها ولها دم سائل ، ودم كل عرق نجس ، وكذا الدم السائل من سائر الحيوانات . وأما دم الشهيد فهو طاهر ما دام عليه فإذا أبين منه كان نجسا . كذا في الظهيرية ، حتى لو حمله ملطخا به في الصلاة صحت . وأراد بالبول كل بول سواء كان بول آدمي أو غيره إلا بول الخفاش فإنه طاهر كما سيأتي . وإلا بول ما يؤكل لحمه فإنه سيصرح بتخفيفه وأطلقه فشمل بول الصغير الذي لم يطعم ، وشمل بول الهرة والفأرة وفيه اختلاف ، ففي البزازية بول الهرة أو الفأرة إذا أصاب الثوب لا
398
نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري جلد : 1 صفحه : 398