responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري    جلد : 1  صفحه : 381

إسم الكتاب : البحر الرائق ( عدد الصفحات : 669)


ابن عمر وعائشة ، ولأنهم أجمعوا على أن أكثر مدة النفاس أربعة أمثال أكثر مدة الحيض ، وقد ثبت في باب الحيض أن أكثر مدته عشرة أيام بلياليها فكان أكثر مدة النفاس أربعين يوما .
وإنما كان كذلك لأن الروح لا تدخل في الولد قبل أربعة أشهر فتجتمع الدماء أربعة أشهر ، فإذا دخل الروح صار الدم غذاء للولد ، فإذا خرج الولد خرج ما كان محتبسا من الدماء أربعة أشهر في كل شهر عشرة أيام . كذا في النهاية . ومراده المبتدأة ، وأما صاحبة العادة إذا زاد دمها على الأربعين فإنها ترد إلى أيام عادتها ، وقد ذكره من قبل هذا كذا في التبيين . وقد قدمنا أن أبا يوسف يجوز ختم عادتها بالطهر ومحمد يمنعه فراجعه قوله ( ونفاس التوأمين من الأول ) وهما الولدان اللذان بين ولادتيهما أقل من ستة أشهر ، وهذا مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف لأن بالولد الأول ظهر انفتاح الرحم فكان المرئي عقبه نفاسا ، وعند محمد وزفر نفاسها من الثاني والأول استحاضة . وأفاد المصنف أن ما تراه عقب الثاني أن كان قبل الأربعين فهو نفاس الأول لتمامها واستحاضة بعد تمامها عند أبي حنيفة وأبي يوسف فتغتسل وتصلي كما وضعت الثاني وهو الصحيح . كذا في النهاية . وفي السراج الوهاج : ومن فوائد الاختلاف إذا كان عادتها عشرين فرأت بعد الأول عشرين وبعد الثاني أحدا وعشرين ، فعند أبي حنيفة وأبي يوسف العشرون الأولى نفاس وما بعد الثاني استحاضة ، وعند محمد وزفر العشرون الأولى استحاضة تصوم وتصلي معها وما بعد الثاني نفاس . ولو رأت بعد الأول عشرين وبعد الثاني عشرين وعادتها عشرون ، فالذي بعد الثاني نفاس إجماعا ، والذي قبله نفاس أيضا عندهما خلافا لمحمد وزفر . وقيد بالتوأمين لأنه لو كان بينهما ستة أشهر فأكثر فهما حملان

381

نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست