responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري    جلد : 1  صفحه : 370


عند أبي حنيفة إن رأت في الشهر الثاني مثله فهذا والأول حيض وإلا فهو استحاضة .
وقالا : حيض لأن أبا يوسف يرى نقض العادة بمرة ، ومحمد يرى الابدال إن أمكن كما صرح به في الكافي فيما إذا رأت يومين فيها يوما قبلها .
وفي الفتاوى الظهيرية : ولو رأت صاحبة العادة قبل أيامها ما يكون حيضا ، وفي أيامها ما لا يكون حيضا ، أو رأت قبل أيامها ما لا يكون حيضا وفي أيامها ما لا يكون حيضا لكن إذا جمعا كانا حيضا أو رأت قبل أيامها ما يكون حيضا ولم تر في أيامها شيئا لا يكون شئ من ذلك حيضا عند أبي حنيفة والامر موقوف إلى الشهر الثاني ، فإن رأت في الشهر الثاني مثل ما رأت في الشهر الأول يكون الكل حيضا ، وعندهما يكون حيضا غير أن عند أبي يوسف بطريق العادة ، وعند محمد بطريق البدل . ولو رأت قبل أيامها ما لا يكون حيضا وفي أيامها ما يكون حيضا فالكل حيض بالاتفاق ، ويجعل ما قبل أيامها تبعا لأيامها . ولو رأت قبل أيامها ما يكون حيضا وفي أيامها ما يكون حيضا ، فعن أبي حنيفة روايتان وكذا الحكم في المتأخر غير أنها إذا رأت في أيامها ما يكون حيضا وبعد أيامها ما لا يكون

370

نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست