نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري جلد : 1 صفحه : 367
لأنه ركن ثم تعيده بعد عشرة ، وتطوف للصدر ولا تعيده لأنها إن كانت طاهرة فقد سقط وإلا فلا يجب على الحائض . ولا يأتيها زوجها تجنبا عن وقوعه في الحيض ، ولا يطؤها بالتحري لأن التحري في باب الفروج لا يجوز . نص عليه في كتاب التحري في باب الجواري . وقال مشايخنا : له أن يتحرى لأن زمان الطهر أكثر فتكون الغلبة للحلال وعند غلبة الحلال يجوز التحري كما في المساليخ إذا غلب الحلال منها . كذا في المحيط مع حذف للبعض ، ومن أشكل عليه شئ مما كتبناه فليراجعه . وأما حكم العدة ففيه اختلاف ،
367
نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري جلد : 1 صفحه : 367