نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري جلد : 1 صفحه : 359
وعليه الفتوى لكن قال المحقق في فتح القدير : الأولى الافتاء بقول أبي يوسف لما قد مناه . وفي معراج الدراية : جعل قول محمد رواية عن أبي حنيفة فثبت أنه روى عنه روايتين أخذ بإحداهما . وروى زفر عن أبي حنيفة أنها إذا زادت في طرفي العشرة ثلاثة أيام دما فهي حيض وإلا فلا . ذكر هذه الرواية في التوشيح والمعراج والخبازية إلا أن المذكور في المبسوط وأكثر الكتب المشهورة أن قول زفر رواية ابن المبارك المتقدمة ولم يذكروا له رواية عن أبي حنيفة . والظاهر أن هذه الرواية لا تخالف رواية ابن المبارك إلا أن يقال : إن هذه الرواية تفيد اشتراط وجود الدم في العشرة ، ورواية ابن المبارك لا تفيد إلا اشتراط وجود ثلاثة أيام دما ولو في طرف واحد . وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أن نقص الطهر عن ثلاثة لم يفصل وإن كان ثلاثة فصل كيفما كان . ثم ينظر إن أمكن أن يجعل أحدهما بانفراده حيضا يجعل ذلك حيضا كما قاله محمد . وإنما خالفه في أصل واحد وهو أنه لم يعتبر غلبة الدم ولا مساواته بالطهر . وفي فتح القدير : فرع على هذه الأصول : رأت يومين دما وخمسة طهرا ويوما دما ويومين طهرا ويوما دما ، فعند أبي يوسف العشرة الأولى حيض إن كانت عادتها أو مبتدأة لأن الحيض يختم بالطهر ، وإن كانت معتادة فعادتها فقط لمجاوزة الدم العشرة . وعلى قول محمد الأربعة الأخيرة فقط لأنه تعذر جعل العشرة حيضا لاختتامها بالطهر ، وتعذر جعل ما قبل الطهر الثاني حيضا لأن الغلبة فيه للطهر فطرحنا الدم الأول والطهر الأول فبقي بعده يوم دم ويومان طهر ويوم
359
نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري جلد : 1 صفحه : 359