responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري    جلد : 1  صفحه : 351

إسم الكتاب : البحر الرائق ( عدد الصفحات : 669)


يتعلق به جواز الصلاة في حق من لا يحسن العربية ا ه‌ ذكره في كتاب الصلاة . وفي القنية :
اللغة والنحو نوع واحد فيوضع بعضها فوق بعض ، والتعبير فوقهما ، والكلام فوق ذلك ، والفقه فوق ذلك ، والاخبار والمواعظ والدعوات المروية فوق ذلك ، والتفسير فوق ذلك ، والتفسير الذي فيه آيات مكتوبة فوق كتب القراءة بساط أو غيره كتب عليه الملك لله يكره بسطه واستعماله إلا إذا علق للزينة ينبغي أن يكره ، وينبغي أن لا يكره كلام الناس مطلقا وقيل يكره حتى الحروف المفردة . ورأي بعض الأئمة شبانا يرمون إلى هدف كتب فيه أبو جهل لعنه الله فنهاهم عنه ، ثم مر بهم وقد قطعوا الحروف فنهاهم أيضا وقال : إنما نهيتكم في الابتداء لأجل الحروف فإذا يكره مجرد الحروف لكن الأول أحسن وأوسع . يجوز للمحدث الذي يقرأ القرآن من المصحف تقليب الأوراق بقلم أو عود أو سكين ، ويجوز أن يقول للصبي احمل إلي هذا المصحف . ولا يجوز لف شئ في كاغد فيه مكتوب من الفقه وفي الكلام الأولى أن لا يفعل ، وفي كتب الطب يجوز ، ولو كان فيه اسم الله تعالى أو اسم النبي عليه السلام فيجوز محوه ليلف فيه شئ . ومحو بعض الكتابة بالريق يجوز وقد ورد النهي في محو اسم الله تعالى بالبزاق . محا لوحا يكتب فيه القرآن واستعمله في أمر الدنيا يجوز .
حانوت أو تابوت فيه كتب فالأدب أن يضع الثياب فوقه . يجوز قربان المرأة في بيت فيه مصحف مستور . يجوز رمي براية القلم الجديد ولا يرمى براية القلم المستعمل لاحترامه كحشيش المسجد وكناسته لا تلقى في موضع يخل بالتعظيم ا ه‌ . ذكره في الكراهية . وتكره القراءة في المخرج والمغتسل والحمام ، وعند محمد لا بأس في الحمام لأن الماء المستعمل طاهر عنده . ولو كانت رقية في غلاف متجاف لم يكره دخول الخلاء به والاحتراز عن مثله أفضل .
كذا في فتح القدير . وفي الخلاصة : لو كان على خاتمه اسم الله تعالى يجعل الفص إلى باطن الكف ا ه‌ . وفي التوشيح : وتكره المسافرة بالقرآن إلى دار الحرب صونا عن وقوعه في أيدي الكفرة واستخفافه . وفي السراج الوهاج : الدرهم المكتوب عليه آية يكره إذابته إلا إذا كسره فلا بأس به حينئذ . وفي غاية البيان معزيا إلى فخر الاسلام : فإن غسل الجنب فمه ليقرأ أو يده ليمس أو غسل المحدث يده ليمس لم يطلق له المس ولا القراءة للجنب . هذا هو الصحيح لأن الجنابة والحدث لا يتجزآن وجودا ولا زوالا . وفي الخلاصة : إنما تكره القراءة في الحمام إذا قرأ جهرا فإن قرأ في نفسه لا بأس به هو المختار ، وكذا التحميد والتسبيح ، وكذا لا يقرأ إذا كانت عورته مكشوفة أو امرأته هناك تغتسل مكشوفة أو في الحمام أحد مكشوف فإن لم يكن فلا بأس بأن يرفع صوته . وقوله : ( ومنع الحدث المس ) أي مس القرآن ( ومنعهما ) أي

351

نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست