نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري جلد : 1 صفحه : 345
عباراتهم أنه يجوز الاستمتاع بالسرة وما فوقها وبالركبة وما تحتها ، والمحرم الاستمتاع بما بينهما وهي أحسن من عبارة بعضهم يستمتع بما فوق السرة وما تحت الركبة كما لا يخفى ، فيجوز له الاستمتاع فيما عدا ما ذكر بوطئ وغيره ولو بلا حائل ، وكذا بما بينهما بحائل بغير الوطئ ولو تلطخ دما . ولا يكره طبخها ولا استعمال ما مسته من عجين أو ماء غيرهما إلا إذا توضأت بقصد القربة كما هو المستحب على ما قدمناه فإنه يصير مستعملا . وفي فتاوى الولوالجي : ولا ينبغي أن يعزل عن فراشها لأن ذلك يشبه فعل اليهود . وفي التنجيس وغيره : امرأة تحيض من دبرها لا تدع الصلاة لأن هذا ليس بحيض ، ويستحب أن تغتسل عند انقطاع الدم . وإن أمسك زوجها عن الاتيان كان أحب إلي لمكان الصورة وهو الدم من الفرج اه . وقد قدمناه عن الخلاصة . قوله : ( وقراءة القرآن ) أي يمنع الحيض قراءة القرآن وكذا الجنابة لقوله صلى الله عليه وسلم لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن ( 1 ) رواه الترمذي وابن ماجة وحسنه المنذري وصححه النووي وقال : إنه يقرأ بالرفع على النفي وهو محمول على النهي كيلا يلزم الخلف في الوعد ، وبكسر الهمزة لالتقاء الساكنين على النهي وهما صحيحان . وعن علي رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا رواه أبو داود والترمذي وقال : إنه حسن صحيح . ثم كل من الحديثين يصلح مخصصا لحديث مسلم عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه بعد القول بتناول الذكر قراءة القرآن . وبقولنا قال أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين كما حكاه الترمذي في جامعه وشمل إطلاقه الآية وما دونها وهو قول الكرخي وصححه صاحب الهداية في التنجيس ، وقاضي خان في شرح الجامع الصغير ، والولوالجي في فتاواه ، ومشى عليه المصنف في المستصفى ، وقواه في الكافي ، ونسبه صاحب البدائع إلى عامة المشايخ وصححه معللا بأن الأحاديث لم تفصل بين القليل والكثير لكن ذكر أن القراءة مكروهة ، وفي كثير من الكتب أنها حرام ، وفي رواية الطحاوي يباح لهما ما دون
345
نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري جلد : 1 صفحه : 345