responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري    جلد : 1  صفحه : 310


المدة وهو في الصلاة ولا ماء يمضي على الأصح في صلاته إذ لا فائدة في النزع لأنه للغسل ولا ماء خلافا لمن قال من المشايخ تفسد اه‌ . وفي التبيين : القول بالفساد أشبه لسراية الحدث إلى الرجل لأن عدم الماء لا يمنع السراية ثم يتيمم له ويصلي كما لو بقي من أعضائه لمعة ولم يجد ماء يغسلها به فإنه يتيمم فكذا هذا اه‌ . وتبعه المحقق في فتح القدير .
قوله ( وبعدهما غسل رجليه فقط ) أي بعد النزع ومضي المدة غسل رجليه فقط وليس عليه إعادة بقية الوضوء إذا كان على وضوء لأن الحدث السابق وهو الذي حل بقدمه وقد غسل بعده سائر الأعضاء وبقيت القدمان فقط فلا يجب عليه إلا غسلهما ، ولا معنى لغسل الأعضاء المغسولة ثانيا لأن الفائت الموالاة وهي ليست بشرط في الوضوء عندنا ، وسيأتي إن شاء الله تعالى أن الماسح على الخف إذا أحدث فانصر ف ليتوضأ فانقضت مدة مسحه بطلت صلاته على الصحيح . قوله ( وخروج أكثر القدم نزع وهو الصحيح كذا في الهداية وهو قول أبي يوسف ، وعنه بخروج نصفه ، وعن محمد إن كان الباقي قدر محل الفرض أعني ثلاثة أصابع اليد طويلا لا ينتقض وإلا انتقض وعليه أكثر المشايخ . كذا في الكافي والمعراج وهو

310

نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست