responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري    جلد : 1  صفحه : 303


المسح ماء أو مطر قدر ثلاث أصابع جاز ، وكذا لو مشى في حشيش مبتل بالمطر ولو كان مبتلا بالطل وأصاب الخف طل قدر الواجب ، قيل يجوز لأنه ماء ، وقيل لا يجوز لأنه نفس دابة في البحر يجذبه الهواء والأول أصح . وفي الخلاصة : ولو مسح بظاهر كفه جاز والمستحب أن يمسح بباطن كفه اه‌ . وكان المراد به باطن الكف والأصابع ولو قال بباطن اليد لكان أولى . كذا في شرح منية المصلي وفيه نظر ، لأن صاحب الخلاصة نقل أنه إن وضع الكف ومدها أو وضع الكف مع الأصابع ومدها كلاهما حسن والأحسن الثاني اه‌ . فوضع الكف وحدها دون الأصابع مستحب حسن وإن كانت مع الأصابع أحسن ، ولو توضأ ومسح ببلة بقيت على كفيه بعد الغسل يجوز ، سواء كانت البلة قاطرة أو لم تكن . كذا في فتاوى قاضيخان وغيرها . وصرح في الخلاصة بأنه الصحيح . ولو مسح رأسه ثم مسح خفيه ببلة بقيت على كفيه لا يجوز ، وكذا بماء أخذه من لحيته . والحاصل أن البلل إذا بقي في كفيه بعد غسل عضو من المغسولات جاز المسح به لأنه بمنزلة ما لو أخذه من الاناء ، وإذا بقي في يده بعد مسح عضو ممسوح أو أخذه من عضو من أعضائه لا يجوز المسح به ، مغسولا كان ذلك العضو أو ممسوحا ، لأنه مسح ببلة مستعملة ويستثنى من هذا الاطلاق مسح الاذنين فإنه جائز ببلة بقيت بعد مسح الرأس بل سنة عندنا كما قدمناه والإصبع يذكر ويؤنث . كذا في شرح الوقاية .
قوله ( يبدأ من الأصابع إلى الساق ) بيان للسنة حتى لو بدأ من الساق إلى الأصابع أو مسح عليه عرضا جاز لحصول المقصود إلا أنه خالف السنة . وكيفيته كما ذكره قاضيخان في شرح الجامع الصغير أن يضع أصابع يده اليمنى على مقدم خفه الأيمن وأصابع يده اليسرى على مقدم خفه الأيسر من قبل الأصابع ، فإذا تمكنت الأصابع يمدها حتى ينتهي إلى أصل الساق فوق الكعبين لأن الكعبين يلحقهما فرض الغسل ويلحقهما سنة المسح ، وإن وضع الكف مع الأصابع كان أحسن . هكذا روي عن محمد اه‌ . ويدل للأحسنية ما رواه ابن أبي شيبة من حديث المغيرة أنه وضع يده اليمنى على خفه الأيمن ويده اليسرى على خفه الأيسر ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة الحديث . ولم يقل وضع كفه . وفي الخلاصة وفتاوى

303

نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست