responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري    جلد : 1  صفحه : 30


فلا يجب بل يندب غسله ، وكذا يجب غسل ما كان مركبا على اليد من الإصبع الزائدة والكف الزائدة والسلعة ، وكذا يجب إيصال الماء إلى ما بين الأصابع إذا لم تكن ملتحمة .
قوله : ( ورجليه بكعبيه ) أي مع كعبيه كما تقدم . والكعبان هما العظمان الناشزان من جانبي القدم أي المرتفعان . كذا في المغرب وصححه في الهداية وغيرها . وروى هشام عن محمد أنه في ظهر القدم عند معقد الشراك قالوا : هو سهو من هشام لأن محمدا إنما قال ذلك في المحرم إذا لم يجد النعلين حيث يقطع خفيه أسفل من الكعبين وأشار محمد بيده إلى موضع القطع فنقله هشام إلى الطهارة . ويرد على هشام من جهة المعنى أيضا بأن ما يوجد من خلق الانسان فإن تثنيته بعبارة الجمع كقوله تعالى * ( فقد صغت قلوبكما ) * ( التحريم : 4 ) أي قلبا كما ، وما كان اثنين من خلقه فتثنيته بلفظها ، ولو كان كما زعمه هشام لقيل الكعاب كالمرافق . كذا في المبسوط وغيره . وقد يقال أنه غير متعين لجواز أن يعتبر الكعبان بالنسبة إلى ما للمرء من جنس الرجل وهو اثنان لا بالنظر إلى كل رجل وحدها ، فالأولى الرد عليه من اللغة والسنة ، أما اللغة فقد صرح في الصحاح بأنه العظم الناشز كما ذكرناه قال : وأنكر الأصمعي قول الناس أنه في ظهر القدم اه‌ . قالوا : الكعب في كلام العرب مأخوذ من العلو ومنه سميت الكعبة لارتفاعها . وأما السنة فما رواه أبو داود مرفوعا والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم . قال : فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعبه . وما وقع في الشروح من أنه كان ينبغي غسل يد واحدة ورجل واحدة لأن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي انقسام الآحاد على الآحاد ، والجواب بأن وجوب واحدة بالعبارة والأخرى بالدلالة طائل تحته بعد انعقاد الاجماع القطعي على افتراضهما بحيث صار معلوما من الدين بالضرورة ، ومن البحث في إلى وفي القراءتين في الأرجل فإن الاجماع انعقد على غسلهما ، ولا اعتبار بخلاف الروافض فلذا تركنا ما قرروه هنا ، والزائد على الرجلين كالزائد على اليدين كما صرح به في المجتبى ، ولو قال ورجليه بكعبيه أو مسح على خفيه لكان أولى .
قوله : ( ومسح ربع رأسه ) هو في اللغة إمرار اليد على الشئ ، واصطلاحا إصابة اليد المبتلة العضو ولو ببلل باق بعد غسل لا بعد مسح . والآلة لم تقصد إلا للايصال إلى المحل فإذا

30

نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست