responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري    جلد : 1  صفحه : 279


كان راكبا والماء في مقدم الرحل أو بين يديه راكبا بخلاف ما إذا كان سائقا وهو في المقدم أو راكبا وهو في المؤخر فإنه على الاختلاف ، وكذا إذا كان قائدا مطلقا . وقيدنا بكونه موضوعا بعلمه لأنه لو وضعه غيره ولو عبده أو أجيره بغير أمره لا يعيد اتفاقا لأن المرء لا يخاطب بفعل الغير . كذا في النهاية وتبعه عليه جماعة من الشارحين وإليه أشار في فتح القدير ، وتعقبه في غاية البيان بأن دعوى الاجماع سهو ليست بصحيحة . ونقل عن فخر الاسلام في شرح الجامع الصغير أنها على الاختلاف . والحق ما في البدائع أنه لا رواية لهذا نصا . وقال بعض المشايخ : أن لفظ الرواية في الجامع الصغير تدل على أنه يجوز بالاجماع فإنه قال في الرجل يكون في رحله ماء فنسي : والنسيان يستدعي تقدم العلم ثم مع ذلك جعل عذرا عندهما فبقي موضع لا علم أصلا ينبغي أن يجعل عذرا عند الكل ، ولفظ الرواية في كتاب الصلاة يدل على أنه على الاختلاف فإنه قال : مسافر تيمم ومعه ماء في رحله وهو لا يعلم به وهذا يتناول حالة النسيان وغيرها لأبي يوسف وجهان : أحدهما أنه نسي ما لا ينسى عادة لأن الماء من أعز الأشياء في السفر لكونه سببا لصيانة نفسه عن الهلاك فكان القلب متعلقا به فالتحق النسيان فيه بالعدم . والثاني أن الرحل موضع الماء غالبا لحاجة المسافر إليه فكان الطلب واجبا كما في العمران . ولهما أنه عجز عن استعمال الماء فلا يلزمه الاستعمال ، وهذا لأنه لا قدرة بدون العلم لأن القادر على الفعل هو الذي لو أراد تحصيله يتأتى له ذلك ولا تكليف بدون القدرة ، ولو فقدت قدرته بفقد سائر الآلات جاز تيممه ، فإذا فقد العلم وهو أقوى الآلات أولى . وتعقبه في فتح القدير بأن هذا لا يفيد بعد ما قرر لأبي يوسف لثبوت العلم نظرا إلى الدليل اتفاقا كما قال الكل في المسائل الملحق بها . وإنما المفيد ليس إلا منع وجود العلة أي لا نسلم أن الرحل دليل الماء الذي ثبوته يمنع التيمم أعني ماء الاستعمال بل الشرب وهو مفقود في حق غير الشرب اه‌ . ولو صلى عريانا وفي رحله ثوب طاهر لم يعلم به ثم علم قال بعضهم تلزمه الإعادة بالاجماع ، وذكر الكرخي أنه على الاختلاف وهو الأصح . كذا

279

نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست