نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري جلد : 1 صفحه : 267
كما وقع في الهداية ، لأن القدرة أعم من أن تكون برؤية الماء أو بغيره ، فإن المريض إذا تيمم للمرض ثم زال مرضه انتقض تيممه كما صرح به قاضيخان في فتاواه . ومن تيمم للبرد ثم زال البرد انتقض تيممه كما صرح به في المبتغى . فإذا تيمم للمرض أو للبرد مع وجود الماء ثم فقد الماء ثم زال المرض أو البرد ينتقض تيممه لقدرته على استعمال الماء وإن لم يكن الماء موجودا . فالحاصل أن كل ما منع وجوده التيمم نقض وجوده التيمم ، وما لا فلا . فلو قالوا وينقضه زوال ما أباح التيمم لكان أظهر في المراد ، وإسناد النقض إلى زوال ما أباح التيمم إسناد مجازي لأن الناقض حقيقة إنما هو الحدث السابق بخروج النجس ، وزوال المبيح شرط لعمل الحدث السابق عمله عنده ، واستدلوا له بقوله صلى الله عليه وسلم التراب طهور المسلم ولو إلى عشر حجج ما لم يجد الماء ( 1 ) لأن مقتضاه خروج ذلك التراب الذي تيمم به من الطهورية إذا وجد الماء ، ويستلزم انتفاء أثره وهو طهارة المتيمم لكن قال في فتح القدير : ويرد عليه أن قطع الاعتبار الشرعي طهورية التراب إنما هو عند الرؤية مقتصرا فإنما يظهر في المستقبل إذ لو استند ظهر عدم صحة الصلوات السابقة . وما قيل إنه وصف يرجع إلى المحل فيستوي فيه الابتداء والبقاء لا يفيد دفعا ولا يمسه ، والأوجه الاستدلال بقوله صلى الله عليه وسلم في بقية الحديث فإذا وجده فليمسه بشرته . وفي إطلاقه دلالة على نفي تخصيص الناقضية بالوجدان خارج الصلاة كما هو قول الأئمة الثلاثة اه . فالحاصل أن الحديث لا يفيد إلا انتهاء الطهورية بوجود الماء ، ولا يلزم من انتهاء الطهورية انتهاء الطهارة الحاصلة به كالماء تزول عنه الطهورية بالاستعمال وتبقى الطهارة الحاصلة به . والجواب بالفرق بينهما وهو أن التراب طهوريته مؤقتة بشئ غير متصل به وهو وجود الماء فتثبت به الطهارة المؤقتة الحاصلة على صفة المطهر ، فإذا زالت طهوريته زالت طهارته . والماء لما كان مطهرا ولا تزول طهوريته بدون شئ يتصل به ثبت به الطهارة على التأبيد لأن طهوريته إذا لم يتصل بها شئ على التأبيد . إليه أشار في الخبازية . ولا يخفى أنه لا يلزم من توقيت الطهورية تأقيت الطهارة بل هو عين النزاع ، فالأوجه الاستدلال ببقية الحديث كما في فتح القدير تبعا لما في المستصفى . والحديث المذكور مروي في المصابيح . والتقييد بعشر حجج لبيان طول المدة لا للتقييد به كما في قوله تعالى * ( أن تستغفر لهم سبعين مرة ) * فإنه لبيان الكثرة لا للتحديد . كذا في المستصفى . وقال بعض الأفاضل ، قولهم إن الحدث السابق ناقض حقيقة لا يناسب قول أبي حنيفة وأبي يوسف لأن
267
نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري جلد : 1 صفحه : 267