responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري    جلد : 1  صفحه : 25


الظني المثبت للواجب اصطلاحا خصوص المقام . وليس إكفار جاحد الفرض لازما له وإنما هو حكم الفرض القطعي المعلوم من الدين بالضرورة ، وذكر في العناية : لا نسلم انتفاء اللازم في مقدار المسح لأن الجاحد من لا يكون مؤولا وموجب الأقل أو الاستيعاب مؤول يعتمد شبهة قوية وقوة الشبهة تمنع التكفير من الجانبين ، ألا ترى أن أهل البدع لم يكفروا بما منعوا مما دل عليه الدليل القطعي في نظر أهل السنة لتأويلهم اه‌ . وأما غسل المرافق والكعبين ففرضيته بالاجماع كما سنحققه ، وكذا القعدة الأخيرة لا بفعله في الأول وخبر الواحد في الثاني ، ولا بما قيل في الغاية كما قد يتوهم . وذكر في النهاية أنه يجوز أن يكون الفرض في مقدار المسح بمعنى الواجب لالتقائهما في معنى اللزوم ، وتعقب بأنه مخالف لما اتفق عليه الأصحاب إذ لا واجب في الوضوء ، وقد يدفع بأن الذي وقع الاتفاق عليه هو الواجب الذي لا يفوت الجواز بفوته فلا مخالفة بل يحصل بتركه النقصان ، والكلام هنا في الواجب الذي يفوت الجواز بفوته فلا مخالفة . والفرض بمعنى المفروض والإضافة فيه بيانية إذ الفرض قد يكون من غيره ، والوضوء مأخوذ من الوضاءة وهي النظافة والحسن وقد وضوء يوضؤ وضاءة فهو وضئ . كذا في طلبة الطلبة . وفي المغرب : إنه بالضم المصدر وبالفتح الماء الذي يتوضأ به اه‌ . وفي الاصطلاح الشرعي : غسل الأعضاء الثلاثة ومسح ربع الرأس . والغسل بفتح الغين إزالة الوسخ عن الشئ ونحوه بإجراء الماء عليه لغة ، وبالضم اسم من الاغتسال وهو تمام غسل الجسد واسم للماء الذي يغتسل به ، وبالكسر ما يغسل به الرأس من خطمي وغيره . واختلف في معناه الشرعي فقال أبو حنيفة ومحمد : هو الإسالة مع التقاطر ولو قطرة حتى لو لم يسل الماء بأن استعمله استعمال الدهن لم يجز في ظاهر الرواية ، وكذا لو توضأ

25

نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست