نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري جلد : 1 صفحه : 240
الجن ، ما في أدواتك ؟ قال : نبيذ تمر . قال : تمرة طيبة وماء طهور . أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة . لأن من العلماء من تكلم فيه وضعفه . وإن أجيب عنه بما ذكره الزيلعي المخرج وغيره وعلى تقدير صحته هو منسوخ بآية التيمم لتأخرها إذ هي مدنية وعلى هذا مشى جماعة من المتأخرين . فإذا علم عدم جواز الوضوء به ، علم عدم جواز الغسل به . واختلفوا على قول من يجيز الوضوء به في جواز الغسل به فصحح في المبسوط جوازه وصحح في المفيد عدمه ، ولا فائدة في التصحيحين بعد أن كان المذهب عدم الجواز به في الحدثين لأن المجتهد إذا رجع عن قول لا يجوز الاخذ به كما صرح به في التوشيح . وتشترط النية له على قول من يجيز الوضوء به ، ولا يخفى أن سؤر الحمار مقدم عليه على المذهب وعلى القول الأول يقدم النبيذ ، وعند محمد يجمع بينهما مع التيمم . وإذا شرع في الصلاة بالتيمم ثم وجده فهو كالمعدوم على المذهب ، وعلى الأول يقطعها ، وعند محمد يمضي فيها ويعيدها بالوضوء به كما لو وجد سؤر حمار فإنه يمضي ويعيدها به بالاتفاق ، ولولا عبارة الوافي أصل الكتاب لشرحته بأن المراد أن النبيذ مخالف لسؤر الحمار حيث لا يجوز الوضوء به أصلا ليصير ما في الكتاب هو المعتمد ، ولقد أنصف الإمام الطحاوي
240
نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري جلد : 1 صفحه : 240