responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري    جلد : 1  صفحه : 209


واعتبار معنى الجريان ساقط ولهذا لا يشترط التوالي في النزح حتى لو نزح في كل يوم دلو جاز ، ويتفرع على عدم اشتراط التوالي أنه إذا نزح البعض ثم ازداد في الغد ، وقيل ينزح كله ، وقيل مقدار البقية . هذا مع أن في اشتراط التوالي خلافا نقله في معراج الدراية لكن المختار عدم اشتراطه ، وأنه إذا ازداد في اليوم الثاني لا ينزح إلا ما بقي . إليه أشار في الخلاصة . وأشار المصنف رحمه الله بقوله بموت نحو فارة إلى أن ما يعادل الفأرة في الجثة حكمه حكمها وأورد عليه سؤالا وجوابا في المستصفى فقال : فإن قيل قد مر أن مسائل الآبار مبنية على اتباع الآثار والنص ورد في الفارة والدجاجة والآدمي وقد قيس ما عادلها بها قلنا :
بعد ما استحكم هذا الأصل صار كالذي ثبت على وقف القياس في حق التفريع عليه كما في الإجارة وسائر العقود التي يأبى القياس جوازها ا ه‌ . ولا يخفى ما فيه فإنه ظاهر في أن للرأي مدخلا في بعض مسائل الآبار وليس كذلك فالأولى أن يقال : إن هذا إلحاق بطريق الدلالة لا بالقياس كما اختاره في معراج الدراية .
قوله : ( وأربعون بنحو حمامة ) أي ينزح أربعون دلوا وسطا بموت نحو حمامة وقد تقدم دليله قريبا ، وقد ذكر المصنف في هذين النوعين القدر الواجب ولم يذكر المستحب ولم يتعرض له الشارح الزيلعي أيضا ، والمذكور في غيرهما أن المستحب في نحو الفأرة عشرة ، وفي نحو الدجاجة اختلف كلام محمد في الأصل والجامع الصغير ، ففي الأصل ما يفيد أن المستحب عشرون ، وفي الجامع الصغير عشرة . قال في الهداية : وهو الأظهر . وعلل له في غاية البيان بأن الجامع الصغير صنف بعد الأصل فأفاد أن الظهور من جهة الرواية لا من جهة الدراية .
وقد يقال من جهة الدراية إن الذي يضعف بسبب كبر الحيوان ، إنما هو الواجب لا المستحب . واعلم أن القدر المستحب المذكور لم يصرح به في ظاهر الرواية وإنما فهمه بعض المشايخ من عبارة محمد رحمه الله حيث قال : ينزح في الفارة عشرون أو ثلاثون ، وفي الهرة أربعون أو خمسون فلم يرد به التخيير ، بل أراد به بيان الواجب والمستحب ، وليس هذا الفهم بلازم بل يحتمل أنه إنما قال ذلك لاختلاف الحيوانات في الصغر والكبر ففي الصغير ينزح الأقل ، وفي الكبير ينزح الأكثر . وقد اختار هذا بعضهم كما نقله في البدائع ، ولعل هذا هو

209

نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست