responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري    جلد : 1  صفحه : 207


فيجب نزح الجميع إذا وصل لعاب البغل أو الحمار إلى الماء . كذا في فتاوى قاضيخان وغيرها . لكن في المحيط : ولو وقع سؤر الحمار في الماء يجوز التوضؤ به ما لم يغلب عليه لأنه طاهر غير طهور كالماء المستعمل عند محمد ا ه‌ . وظاهر كلام صاحب الهداية في التجنيس أن معنى قولهم يجب نزح الجميع أنه لا لأجل النجاسة بل لأنه كان غير طهور ، ولا يجب النزاح إذا وقع في البئر ما يكره سؤره ووصل لعابه إلى الماء ، لكن في فتاوى قاضيخان ينزح منها دلاء عشرة أو أكثر احتياطا وثقة .
وفي التبيين : يستحب نزح الماء كله . ولا يخفى ما فيه . وهذا كله إذا خرج حيا ، فإن مات وانتفخ أو تفسخ فالواجب نزح الجميع في الجميع ، وإن لم ينتفخ ولم يتفسخ فالمذكور في ظاهر الرواية أنه على ثلاث مراتب كما دل عليه كلام المصنف والقدوري وصاحب الهداية وغيرهم . ففي الفأرة ونحوها عشرون أو ثلاثون ، وفي الدجاجة ونحوها أربعون أو خمسون أو ستون ، وفي الشاة ونحوها ينزح ماء البئر كله ، وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة جعله على خمس مراتب ففي الحلمة واحد الحلم وهي القراد الضخم العظيم والفأرة الصغيرة عشر دلاء ، وفي الفارة الكبيرة عشرون ، وفي الحمامة ثلاثون ، وفي الدجاجة أربعون ، وفي الآدمي ماء البئر كله ، وقد قدمنا أن مسائل الآبار مبنية على اتباع الآثار فذكر مشايخنا في كتبهم آثارا :
الأول عن أنس رضي الله عنه أنه قال في الفأرة ماتت في البئر وأخرجت من ساعتها ينزح منها عشرون دلوا . الثاني عن أبي سعيد الخدري أنه قال في الدجاجة إذا ماتت في البئر ينزح منها أربعون دلوا . قال في الغاية : لم يذكر أحد من أهل الحديث فيما علمته حديث أنس

207

نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست