نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري جلد : 1 صفحه : 185
سن كلب أو أسد أو ثعلب فصلاتها تامة لأنه يقع عليها الذكاة ، وكل ما يقع عليه الذكاة فعظمه لا يكون نجسا بخلاف الآدمي والخنزير ا ه . وكذا ذكر الولوالجي . وذكر في السراج الوهاج معزيا إلى الذخيرة أسنان الكلب طاهرة وأسنان الآدمي نجسة لأن الكلب يقع عليه الذكاة بخلاف الخنزير والآدمي ا ه . ولا يخفى أن هذا كله على القول بطهارة عينه لأنه علله بكونه يطهر بالذكاة ، وأما على القول بنجاسة عينه فلا تعمل فيه الذكاة فتكون أسنانه نجسة كالخنزير ، وسيأتي الكلام على أسنان الآدمي إن شاء الله تعالى قريبا . وأما إذا أكل من شئ يغسل ثلاثا ويؤكل كذا في المبتغى بالغين المعجمة ، وينبغي أن يكون هذا بالاتفاق كما لا يخفى ، ولا يقال ينبغي أن يطهر بالجفاف قياسا على الكلأ إذا تنجس فإنه يطهر به كما في الخلاصة والخانية لأنا نقول : الطهارة في الكلأ بالجفاف حصلت استحسانا بالأثر لكونه في معنى الأرض لاتصاله بها ، وما نحن فيه ليس كذلك . وأما بيعه وتمليكه فهو جائز هكذا انقلوا وأطلقوا لكن ينبغي أن يكون هذا على القول بطهارة عينه ، أما على القول بالنجاسة فهو كالخنزير فبيعه باطل في حق المسلمين كالخنزير لكن المنقول في فتاوى قاضيخان من البيوع أن بيع الكلب المعلم جائز ، فمفهومه أن غير المعلم لا يجوز بيعه . وفي التنجيس : من باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز رجل ذبح كلبه ثم باع لحمه جاز لأن اللحم طاهر بخلاف ما لو ذبح خنزير ثم باعه ا ه . فالظاهر منهما أن هذا الحكم على القول بطهارة عينه . وذكر السراج الهندي في شرح الهداية معزيا إلى التجريد أن الكلب لو أتلفه إنسان ضمنه ويجوز بيعه وتمليكه . في عمدة المفتي : لو استأجر الكلب يجوز والسنور لا يجوز لأن السنور لا يعلم . ونقل عن التجريد : لو استأجر كلبا معلما أو بازيا ليصيد بهما فلا أجرة له - قال - لعله لفقد العرف والحاجة إليه ا ه . وهذا ما تيسر التكلم عليه في المسائل المتعلقة بالكلب ، وهذا البيان إن شاء الله تعالى من خواص هذا الكتاب . ثم اعلم أن في قول المصنف في أصل المسألة دبغ إشارة إلى أنه يستوي أن يكون الدابغ مسلما أو كافرا أو صبيا أو مجنونا أو امرأة إذا حصل به مقصود الدباغ ، فإن دبغه الكافر وغلب على الظن أنهم يدبغون بالسمن النجس فإنه يغسل . كذا في السراج الوهاج وفيه مسألة جلد الميتة بعد الدباغ هل يجوز أكله إذا كان جلد حيوان مأكول اللحم قال بعضهم : نعم لأنه طاهر كجلد الشاة المذكاة . وقال بعضهم : لا يجوز أكله وهو الصحيح لقوله تعالى * ( حرمت عليكم الميتة ) * ( المائدة : 3 ) وهذا جزء منها . وقال عليه السلام في شاة ميمونة رضي الله تعالى عنها : إنما يحرم من الميتة أكلها مع أمره لهم بالدباغ والانتفاع . وأما
185
نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري جلد : 1 صفحه : 185