responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري    جلد : 1  صفحه : 161

إسم الكتاب : البحر الرائق ( عدد الصفحات : 669)


مضمار التكليف وله في كل شئ حكمة وعلم وما يذكر إلا أولوا الألباب ا ه‌ . وقال بعضهم : المراد به داء الكبر والترفع عن استباحة ما أباحته الشريعة المطهرة وأحلته السنة المعظمة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمقله دفعا للتكبر والترفع ، وهذا ضعيف لأنه حينئذ يخرج ذكر الجناحين والشفاء عن الفائدة . كذا ذكره السراج الهندي .
واستدل مشايخنا أيضا على أصل المسألة بما عن سلمان رضي الله عنه عنه عليه السلام قال : يا سلمان كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس لها دم فماتت فيه فهو حلال أكله وشربه ووضوؤه . قال الزيلعي رحمه الله تعالى : المخرج رواه الدارقطني . وقال : لم يروه إلا بقية عن سعيد بن أبي سعيد الزبيدي وهو ضعيف ، ورواه ابن عدي في الكامل وأعله بسعيد هذا وقال : هو شيخ مجهول وحديثه غير محفوظ ا ه‌ . قال العلامة في فتح القدير : ودفعا بأن بقية هذا هو ابن الوليد روى عنه الأئمة مثل الحمادين وابن المبارك ويزيد بن هارون وابن عيينة ووكيع والأوزاعي وإسحق بن راهويه وشعبة وناهيك بشعبة واحتياطه . قال يحيى : كان شعبة مبجلا لبقية حيث قدم بغداد وقد روى له الجماعة إلا البخاري . وأما سعيد بن أبي سعيد هذا فذكره الخطيب وقال : واسم أبيه عبد الجبار وكان ثقة فانتفت الجهالة والحديث مع هذا لا ينزل عن الحسن ا ه‌ . قال في الهداية : ولان المنجس اختلاط الدم المسفوح بأجزائه عند الموت حتى حل المذكي لانعدام الدم فيه ولا دم فيها ، والحرمة ليست من ضرورتها النجاسة كالطين وأورد عليه ذبيحة المجوسي ومتروك التسمية عامدا فإنها نجسة مع زوال الدم المسفوح ، وذبيحة المسلم إذا لم يسل منها الدم لعارض بأن أكلت ورق العناب فإنها حلال مع أن الدم لم يسل ، وأجاب الأكمل وغيره عن الأول بأن القياس الطهارة كالمسلم إلا أن صاحب الشرع أخرجه عن أهلية الذبح فذبحه كلا ذبح . وعن الثاني أن الشارع أقام الأهلية واستعمال آلة الذبح مقام الإسالة لاتيانه بما هو داخل تحت قدرته ولا يعتبر بالعوارض لأنها لا تدخل تحت القواعد الأصلية . وأجاب في معراج الدراية بأن ذبيحة المجوسي والوثني وتارك التسمية عمدا طاهر على الأصح وإن لم تؤكل لعدم أهلية الذابح ، وعزاه إلى المجتبى ثم قال : فإن قيل لو كان المنجس هو الدم يلزم أن يكون الدموي من الحيوان نجسا ، سواء كان قبل الحياة أو بعدها لأنه يشمل على الدم في كلتا الحالتين . قلنا : الدم حال الحياة في معدنه والدم في معدنه لا يكون نجسا بخلاف الذي بعد الموت لأن الدماء بعد الموت تنصب عن مجاريها فلا تبقى في معادنها فيتنجس اللحم بتشربه إياها ، ولهذا لو قطعت العروق بعد الموت لا يسيل الدم منها . وفي صلاة البقالي : لو مص البق الدم لم ينجس عند أبي يوسف لأنه

161

نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست