responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري    جلد : 1  صفحه : 158


صاحب الحوض : لا تخبرنا . ذكره في الموطأ . وكذا إذا وجده متغير اللون والريح ما لم يعلم أنه من نجاسة لأن التغير قد يكون بطاهر ، وقد ينتن الماء للمكث وكذا البئر الذي يدلي فيها الدلاء والجرار الدنسة يحملها الصغار والعبيد ولا يعلمون الأحكام ويمسها الرستاقيون بالأيدي الدنسة ما لم تعلم يقينا النجاسة ، ولو ظن الماء نجسا فتوضأ ثم ظهر أنه طاهر جاز .
وذكر السراج الهندي عن الفقيه أبي الليث أن عدم وجوب السؤال من طريق الحكم وإن سأل كان أحوط لدينه . وعلى هذا الضيف إذا قدم إليه طعام ليس له أن يسأل عنه . وفي فوائد الرستغفني : التوضؤ بماء الحوض أفضل من النهر لأن المعتزلة لا يجيزونه من الحياض فنرغمهم بالوضوء منها ا ه‌ . وهذا إنما يفيد الأفضلية لهذا العارض ففي مكان لا يتحقق النهر أفضل . كذا في فتح القدير . وفي معراج الدراية قيل مسألة الحوض بناء على الجزء الذي لا يتجزأ فإنه عند أهل السنة موجود في الخارج فتتصل أجزاء النجاسة إلى جزء لا يمكن

158

نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست