نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري جلد : 1 صفحه : 155
أقله يجوز الوضوء إذا لم يظهر أثر النجاسة ، وأن قولهم إذا أخذت الجيفة الأكثر أو النصف لا يجوز - يعنون وإن لم يظهر أثر النجاسة ، وأما التوضؤ في عين والماء يخرج منها فإن كان في موضع خروجه جاز ، وإن كان في غيره فكذلك إن كان قدره أربعا في أربع فأقل ، وإن كان
155
نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري جلد : 1 صفحه : 155