responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري    جلد : 1  صفحه : 149


يفيد حكمه إذا زاد على القلتين والسؤال عن ذلك الماء كيفما كان ، والنووي إنما اقتصر على ما ذكره لأنه يقول بأن مفهوم الشرط حجة لكن قال الخبازي : ومعنى قوله إذا بلغ الماء قلتين يعني انتقاصا لا ازديادا . فإن قيل : فما فوق القلتين ما لم يبلغ عشرا في عشر فهو أيضا يضعف عن احتمال النجاسة ، فما الفائدة في تخصيصه بالقلتين ؟ قيل له : من الجائز أنه كان يوحي إليه بأن مجتهدا سيجئ ويقول بأن الماء إذا بلغ قلتين لا يحتمل النجاسة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ردا لذلك القول ا ه‌ . وهو كما ترى في غاية البعد قال المحقق في فتح القدير : فالمعول عليه الاضطراب في معنى القلة فإنه مشترك يقال على الجرة والقربة ورأس الجبل ، وما فسر به الشافعي منقطع للجهالة فإنه قال في مسنده أخبرني مسلم بن خالد الزنجي عن ابن جريح بإسناد لا يحضرني أنه صلى الله عليه وسلم قال : إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثا . وقال في الحديث بقلال هجر . قال ابن جريج : رأيت قلال هجر فالقلة تسع قربتين أو قربتين وشيئا . قال الشافعي رحمه الله تعالى : فالاحتياط أن تجعل قربتين ونصفا ، فإذا كان خمس قرب كبار كقرب الحجاز لم ينجس إلا أن يتغير . وهجر بفتح الهاء والجيم قرية بقرب المدينة فثبت بهذا أن حديث

149

نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست