responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري    جلد : 1  صفحه : 134


إن ما ذكره في البدائع صريح في عدم صيرورة الماء القليل مستعملا باختلاط المستعمل الأقل منه به ، وكذا ما ذكره الشارحون كالزيلعي والمحقق الكمال والسراج الهندي في بحث الماء المقيد كما نقلناه صريح في ذلك . وأما ما ذكره الدبوسي في الاسرار وما ذكره في الخلاصة وغيرها من نزح عشرين دلوا ، وما ذكره الأكمل وشراح الهداية من كونه يفسد عند الكل ، وما ذكره القاضي الأسبيجابي والولوالجي عن محمد ، فكله مبني على رواية ضعيفة عن محمد لا على الصحيح من مذهب محمد ، وسيظهر لك صدق هذه الدعوى الصادقة بالبينة العادلة . قال في المحيط : وإذا وقع الماء المستعمل في البئر يفسد الماء وينزح كله عند أبي يوسف لأنه نجس ، وعند محمد لا يفسد ويجوز التوضؤ به ما لم يغلب على الماء وهو الصحيح لأن الماء المستعمل طاهر غير طهور فصار كالماء المقيد إذا اختلط بالماء المطلق ا ه‌ بلفظه . وقال الشيخ العلامة المحقق سراج الدين الهندي في شرح الهداية : إذا وقع الماء المستعمل في البئر لا يفسد عند محمد ، ويجوز الوضوء به ما لم يغلب على الماء وهو الصحيح كالماء المقيد إذا اختلط بالماء المطلق . وفي التحفة : يجوز الوضوء به ما لم يغلب على الماء على المذهب المختار . وإذا وقع الماء المستعمل في الماء المطلق القليل قال بعضهم : لا يجوز الوضوء به بخلاف بول الشاة مع أن كلا منهما طاهر عند محمد ، والفرق له أن الماء المستعمل من جنس ماء البئر فلا يستهلك فيه والبول ليس من جنسه فيعتبر الغالب فيه . وفي فتاوى قاضيخان : لو صب الماء المستعمل في بئر ينزح منها عشرون دلوا لأنه طاهر عنده وكان دون الفأرة ، وهذا على القول الذي لا يجوز استعمال ماء البئر . ا ه‌ كلام العلامة السراج . فقد استفيد من هذا فوائد منها أن المشايخ اختلفوا في الماء القليل المستعمل إذا اختلط بالماء المطلق الأكثر منه القليل في نفسه ،

134

نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست