responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري    جلد : 1  صفحه : 128


اسود جاز الوضوء به وإن كان مائعا موافقا للماء في الأوصاف الثلاثة كالماء الذي يؤخذ بالتقطير من لسان الثور ، وماء الورد الذي انقطعت رائحته ، والماء المستعمل على القول المفتى به من طهارته إذا اختلط بالمطلق فالعبرة للاجزاء فإن كان الماء المطلق أكثر جاز الوضوء بالكل ، وإن كان مغلوبا لا يجوز ، وإن استويا لم يذكر في ظاهر الرواية . وفي البدائع قالوا :
حكمه حكم الماء المغلوب احتياطا وعليه وعلى الأول يحمل قول من قال العبرة بالاجزاء وهو قول أبي يوسف الذي اختاره في الهداية . فإن كان المخالط جامدا فغلبة الاجزاء فيه بثخونته ، فإن كان مائعا موافقا للماء فغلبة الاجزاء فيه بالقدر ، وذكر الحدادي أن غلبة الاجزاء في الجامد تكون بالثلث وفي المائع بالنصف ، فإن كان مخالفا للماء في الأوصاف كلها فإن غيرها أو أكثرها لا يجوز الوضوء به وإلا جاز ، وعليه يحمل قول من قال إن غير أحد أوصافه جاز الوضوء به وإن خالفه في وصف واحد أو وصفين فالعبرة لغلبة ما به الخلاف كاللبن يخالفه في اللون والطعم . فإن كان لون اللبن أو طعمه هو الغالب فيه لم يجز الوضوء به وإلا جاز ، وكذا ماء البطيخ يخالفه في الطعم فتعتبر الغلبة فيه بالطعم ، وعليه يحمل قول من قال إذا غير أحد أوصافه لا يجوز ، وقول من قال العبرة للون . وأما قول من قال العبرة للون ثم الطعم ثم الاجزاء فمراده إن المخالط المائع للماء إن كان لونه مخالفا للون الماء فالغلبة تعتبر من حيث اللون ، وإن كان لونه لون الماء فالعبرة للطعم إن غلب طعمه على الماء لا يجوز ، وإن كان لا يخالفه في اللون والطعم والريح فالعبرة للاجزاء . وأما ما يفهم من عبارة المجمع فلا يمكن حمله على شئ كما لا يخفى ، والذي يظهر أن مراده من البعض البعض الأقل وهو الواحد

128

نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست