نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري جلد : 1 صفحه : 105
أن تكون مع تذكر الاحتلام أو لا فيجب الغسل اتفاقا فيما إذا تيقن أنه مني وتذكر الاحتلام أو لا ، وفيما إذا تيقن أنه مذي وتذكر الاحتلام أو شك أنه مني أو مذي أو مني أو ودي أو مذي أو ودي وتذكر الاحتلام في الكل ، ولا يجب الغسل اتفاقا فيما إذا تيقن أنه ودي ، تذكر الاحتلام أو لا ، أو شك أنه مذي أو ودي ولم يتذكر الاحتلام ، أو تيقن أنه مذي ولم يتذكر الاحتلام . ويجب الغسل عندهما لا عند أبي يوسف فيما إذ شك أنه مني أو مذي أو مني أو ودي ولم يتذكر الاحتلام فيهما . وهذا التقسيم وإن لم أجده فيما رأيت لكنه مقتضى عباراتهم لكن قال في فتح القدير : التيقن متعذر مع النوم . وفي الخلاصة : ولسنا نوجب الغسل بالمذي لكن المني يرق بإطالة المدة فتصير صورته صورة المذي لا حقيقة المذي ا ه . وهذا كله في النائم إذا استيقظ فوجد بللا . أما إذا غشي عليه فأفاق فوجد مذيا أو كان سكران فأفاق فوجده مذيا لا غسل عليه اتفاقا ، كذا في الخلاصة وغيرها . والفرق بأن المني والمذي لا بد له من سبب وقد ظهر في النوم تذكر أو لا ، لأن النوم مظنة الاحتلام فيحال عليه . ثم يحتمل أنه مني رق بالهواء أو للغذاء فاعتبرناه منيا احتياطا ولا كذلك السكران والمغمى عليه لأنه لم يظهر فيهما هذا السبب . ولو وجد الزوجان بينهما ماء دون تذكر ولا مميز بأن لم يظهر غلظه ورقته ولا بياضه وصفرته يجب عليهما الغسل ، صححه في الظهيرية ولم يذكروا القيد فقالوا يجب عليهما ، وقيل إذا كان غليظا أبيض فعليه أو رقيقا أصفر فعليها فيقيدونه بصورة نقل الخلاف . والذي يظهر تقييد الوجوب عليهما بما ذكرنا فلا خلاف إذن كذا في فتح القدير . وينبغي أن يقيد أيضا بما إذا لم يظهر كونه وقع طولا أو عرضا فإن بعضهم قال : إن وقع طولا فمن الرجل وإن وقع عرضا فمن المرأة ، ولعله لضعف هذا النوع من التمييز عنده
105
نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري جلد : 1 صفحه : 105