responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري    جلد : 1  صفحه : 642


بين الجهل والعلم . وشمل ما إذا نوى الأمي إمامة القارئ أو لم ينو لأن الوجه المذكور وهو ترك الفرض مع القدرة عليه بعد ظهور الرغبة في صلاة الجماعة يوجب الفساد وإن لم ينو ، ودل كلامه على أن القارئ والأخرس إذا اقتديا بالأخرس فهو كذلك بالأولى ، لكن ينبغي أن لا يصح شروع القارئ اتفاقا لعدم الاستواء في التحريمة . وفي المجتبى : لو أم من يقرأ بالفارسية وهو لا يحسن العربية القارئين جاز عنده خلافا لهما ، والأخرس إذا أم خرسانا جازت صلاتهم بالاتفاق ، وفي إمامة الأخرس الأمي اختلاف المشايخ اه‌ . فالحاصل أن إمامة الانسان لمماثله صحيحة إلا إمامة المستحاضة والضالة والخنثى المشكل لمثله غير صحيحة ولمن دونه صحيحة مطلقا ولمن فوقه لا تصح مطلقا . وأما في المسألة الثانية فهو عندنا خلافا لزفر لتأدي فرض القراءة ، ولنا أن كل ركعة صلاة فلا تخلو عن القراءة ، إما تحقيقا أو تقديرا ولا تقدير في حق الأمي لانعدام الأهلية فقد استخلف من لا يصلح للإمامة ففسدت صلاتهم ، أما صلاة الإمام فلانه عمل كثير وصلاة القوم مبنية عليها . وشمل كلامه ما إذا قدمه في التشهد أي قبل الفراغ منه ، أما لو استخلفه بعده فهو صحيح بالاجماع لخروجه من الصلاة بصنعه ، وقيل تفسد صلاتهم عنده لا عندهما والصحيح الأول . كذا في غاية البيان . وإنما اعتبر أبو حنيفة في مسائل الأمي قدرة الغير مع أن من أصله أن القادر بقدرة غيره ليس بقادر لأنه مقيد بما إذا تعلق باختيار ذلك الغير ، أما هنا الأمي قادر على الاقتداء بالقارئ من غير اختيار القارئ فينزل قادرا على القراءة . ولهذا قالوا : لو تحرم ناويا أن لا يؤم أحدا فائتم به رجل صح اقتداؤه . وفي المغرب : الأمي في اللغة منسوب إلى أمة العرب وهي لم تكن تكتب ولا تقرأ فاستعير لكل من لا يعرف الكتابة والقراءة . وفي فتح القدير : والامي يجب عليه كل الاجتهاد في تعلم ما تصح به الصلاة ثم في القدر الواجب وإلا فهو آثم ، وقدمنا نحوه في إخراج الحرف الذي يقدر على إخراجه . وسئل ظهير الدين عن القيام هل يتقدر بالقراءة ؟ فقال : لا . وكذلك ذكر في اللاحق في الشافي اه‌ . أي في الكتاب المسمى بالشافي للبيهقي . وفي الخلاصة : وإمامة الألثغ لغيره ذكر الفضيلي أنها جائزة وصحح في المجتبى عدم الجواز والله سبحانه وتعالى أعلم .
باب الحدث في الصلاة ثابت في بعض النسخ ولا شك أنه من العوارض وهو ليس بمفسد في كل الأحوال

642

نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري    جلد : 1  صفحه : 642
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست