نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري جلد : 1 صفحه : 462
والجماعة . وعن أبي حنيفة في قوم صلوا في المصر في منزل واكتفوا بأذان الناس أجزأهم وقد أساءوا ففرق بين الواحد والجماعة في هذه الرواية . والتقييد بالبيت ليس احترازيا بل المصلي في المسجد إذا صلى بعد صلاة الجماعة لا يكره له تركهما بل ليس له أن يؤذن . وفي السراج الوهاج : وإن دخل مسجدا ليصلي فإنه لا يؤذن ولا يقيم ، وإن أذن في مسجد جماعة وصلوا يكره لغيرهم أن يؤذنوا ويعيدوا الجماعة ولكن يصلوا وحدانا ، وإن كان المسجد على الطريق فلا بأس أن يؤذنوا فيه ويقيموا اه . وفي الخلاصة : جماعة من أهل المسجد أذنوا في المجسد على وجه المخافتة بحيث لم يسمع غيرهم ، ثم حضر من أهل المسجد قوم وعلموا فلهم أن يصلوا بالجماعة على وجهها ولا عبرة للجماعة الأولى . والتقييد بالمصر ليس احترازيا أيضا بل القرية كالمصران ، كان في القرية مسجد فيه أذان وإقامة وإن لم يكن فيها مسجد ، فحكمه حكم المسافر . كذا في شرح النقاية للشمني . والحاصل أن الأذان والإقامة كل منهما سنة في حق أهل المسجد يكره ترك واحد منهما أذانا أو إقامة وأما غيرهم فلا يكونان سنة مؤكدة . قوله ( وندبا لهما ) أي الأذان والإقامة للمسافر والمصلي في بيته في المصر ليكون الأداء على هيئة الجماعة . وفي السراج الوهاج : ولو أذن المسافر راكبا فلا بأس به من غير كراهة وينزل للإقامة . وفي الظهيرية : بين له مسجد يكره أن يصلي فيه ويترك الإقامة . قوله ( لا للنساء ) أي لا يندب للنساء أذان ولا إقامة لأنهما من سنن الجماعة المستحبة . قيد بالنساء أي جماعة النساء لأن المرأة المنفردة تقيم ولا تؤذن كما قدمناه . وظاهر ما في السراج الوهاج أنها لا تقيم أيضا وأشار إلى أن العبيد لا أذان ولا إقامة عليهم لأنها من سنن الجماعة وجماعتهم غير مشروعة ، ولهذا لم يشرع التكبير عقبها أيام التشريق . ذكره الشارح والله سبحانه وتعالى أعلم . باب شروط الصلاة وهي جمع شرط على وزن فعل وأصله مصدر ، وأما الشرائط فواحدها شريطة . كذا في
462
نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري جلد : 1 صفحه : 462