responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري    جلد : 1  صفحه : 442


التحريم أعني في الأولى ويجوز في أثنائها في الأظهر ، ولو نوى مع السلام منها جاز على الأصح . والموالاة بأن لا يطول بينهما فصل ، فإن طال وجب تأخير الثانية إلى وقتها . ولا يضر فصل يسير وما عده العرف فصلا طويلا فهو طويل يضر ، وما لا فلا . وللمتيمم الجمع على الصحيح ولا يشترط على الصحيح في جواز تأخير الأولى إلى الثانية سوى تأخيرها بنية الجمع بينهما ، والأصح أنه إن نوى وقد بقي من الوقت ما يسع ركعة كفى على ما في الرافعي والروضة . واعتبر في شرح المهذب قدر الصلاة فإن لم ينو كما ذكرنا وأخر عصى في التأخير وكانت صلاته قضاء . قالوا : وإذا كان سائرا وقت الأولى فتأخيرها إلى وقت الثانية أفضل ، وإن كان نازلا فتقديم الثانية إلى وقت الأولى أفضل . ذكره ابن أمير حاج في مناسكه والله سبحانه وتعالى أعلم .
باب الاذان .
هو لغة الاعلام ومنه قوله تعالى * ( وأذان من الله ورسوله ) * وشرعا إعلام مخصوص في وقت مخصوص . وسبيه الابتدائي أذان جبريل عليه السلام ليلة الاسراء وإقامته حين صلى النبي صلى الله عليه وسلم إماما بالملائكة وأرواح الأنبياء ، ثم رؤيا عبد الله بن زيد الملك النازل من السماء في المنام وهو مشهور وصححه الأسبيجابي . واختلف في هذا الملك فقيل جبريل ، وقيل غيره . كذا في العناية والبقائي . دخول الوقت ودليله الكتاب * ( إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ) * والسنة والاجماع . وصفته ستأتي . وركنه الألفاظ المخصوصة ، وكيفيته معلومة . وأما سننه فنوعان : سنن في نفس الاذان ، وسنن في صفات المؤذن . أما الأول فسيأتي ، وأما الثاني فأن يكون رجلا عاقلا ثقة عالما بالسنة وأوقات الصلاة ، فأذان الصبي العاقل ليس بمستحب ولا مكروه في ظاهر الرواية فلا يعاد ويشهد له الحديث وليؤذن لكم خياركم وصرحوا بكراهة أذان الفاسق من غير تقييد بكونه عالما أو غيره . ثم يدخل في كونه خيارا أن لا يأخذ على

442

نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري    جلد : 1  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست