نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري جلد : 1 صفحه : 329
بخلاف الخف . الثالث عشر إذا كان الباقي من العضو المعصوب أقل من ثلاثة أصابع كاليد المقطوعة والرجل جاز المسح عليها بخلاف المسح على الخفين كما قدمناه . الرابع عشر أن مسح الجبيرة ليس ثابتا بالكتاب اتفاقا بخلاف مسح الخف فإن خلافا كما قدمناه . الخامس عشر أن مسح الجبيرة يجوز تركه في بعض الروايات بخلاف المسح على الخفين فإنه لا يجوز تركه مع إرادة عدم الغسل . قوله ( ولا يفتقر إلى النية في مسح الخف والرأس ) على الصحيح لأنهما ليسا بعبادة على أصلنا لأن النية لا تشترط إلا فيما هو عبادة أو وسيلة دل الدليل على اشتراطها فيها كالتيمم ولم يوجد فيما نحن فيه ، وبهذا ظهر ضعف ما في جوامع الفقه أن النية شرط في مسح الخف والله سبحانه وتعالى أعلم . باب الحيض اختلف الشارحون في التعبير عن الحيض والنفاس بأنهما من الاحداث أو الأنجاس ، فمنهم من ذهب إلى الثاني ، ومنهم من ذهب إلى الأول وهو الأنسب لأن المصنف يقول بعد
329
نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري جلد : 1 صفحه : 329