نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 99
الماء على الوصف القويّ ، إذ لا معنى لتقديره حينئذ بما دونه " [1] ، وعن بعضهم [2] أنّه استشكله بما إذا لم يكن خارجاً عن أوصافه الأصليّة ، واستظهر في الجواهر من الباقين عدمه ، واختاره قائلا : " وهو أولى سيّما إذا كان الماء على صفة معلومة ، إذ لا معنى لفرض عدمها لعدم المانع في اختلاف المياه في الانفعال وإن كانت فرداً نادراً " . ثمّ قال : " ولعلّه من ذلك ينقدح الفرق في الماء الموافق للنجاسة في الصفة بين الصفة الأصليّة والعارضيّة ، فيقدّر في الثانية دون الاُولى . فتأمّل " [3] . الثالث : على المختار من عدم اعتبار التقدير إن بلغ النجاسة حدّاً استهلك معه الماء فلا إشكال في النجاسة ، وإن لم يستهلك فإن لم يسلبه معه إطلاق الاسم فلا إشكال في الطهارة للأصل والاستصحاب ، وإن سلبه معه الإطلاق ولم يدخل تحت الاسم فعدم كونه مطهّراً ممّا لا إشكال فيه ؛ لانتفاء المائيّة حينئذ ، وفي كونه طاهراً وجه رجّحه في الرياض [4] استناداً إلى الأصل السالم عن المعارض ، لتعارض الاستصحابين من الجانبين ، وكأنّ مراده بالأصل أصالة الإباحة المقتضية لجواز الاستعمال فيما لا يجوز فيه استعمال النجس من أكل أو شرب أو نحوه ، وبالاستصحابين استصحاب طهارة الماء واستصحاب نجاسة الخليط ، وقد يقرّر الأصل بأصالة الطهارة والاستصحابين بأصالة عدم ذهاب الإطلاق مع أصالة عدم ذهاب اسم الخليط ، فإنّ كلاّ من الذهابين أمر حادث ، والأصل يقتضي تأخّر كلّ منهما عن الآخر ، فيبقى أصل الطهارة سليماً ، إلاّ إذا كان المغيّر للماء من الأجسام الّتي علم بقاؤها بعد زوال الإطلاقيّة ، فإنّ المتّجه حينئذ الحكم بالنجاسة . الرابع : هل المعتبر في صفات الماء الّتي يغيّرها النجاسة الصفات الأصليّة ؟ فلو غيّرت ما كان وصفاً عارضاً له حتّى عاد إلى وصفه الأصلي أو وصف ثالث لم ينجّس ؟ أو لا عبرة بأصليّة الصفات فينجّس الماء بالتغيّر مطلقاً ؟ احتمالان : أقواهما الأوّل ؛ لظهور الإضافة الواردة في الأخبار في الاختصاص ، بل ظهور ألفاظ الصفات الواردة