responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 902


عبد الله بن المغيرة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) وأبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " لا يقرب الميّت ماء حميماً " ( 1 ) .
ورواية يعقوب بن يزيد عن عدّة من أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " لا يُسخّن للميّت الماء ، لا تعجل له النار " ( 2 ) ورواية محمّد بن عليّ بن الحسين قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : " لا يسخّن الماء للميّت ، قال وروي - في حديث آخر - : إلاّ أن يكون شتاء بارداً فتوقّي الميّت ممّا توقّي منه نفسك " ( 3 ) .
وعن كاشف اللثام : وروى عن الرضا ( عليه السلام ) " ولا تسخّن له ماءً إلاّ أن يكون ماءً بارداً جدّاً فتوقّي الميّت ممّا توقّي منه نفسك " ( 4 ) .
وكأنّه إشارة إلى الرضوي المذكور في الرياض ( 5 ) قال في المدارك : " والنهي وإن كان حقيقة في التحريم لكنّه محمول على الكراهة ، لاتّفاق الأصحاب على أنّ ذلك غير محرّم " ( 6 ) انتهى .
فبذلك علم وجه الاستدلال بتلك الأخبار ، كما علم بما ذكر فيها وجه الاستثناء المتقدّم ، ولذا قال الشيخ - على ما حكاه في الكتاب المشار إليه ( 7 ) ، واستحسنه - : " ولو خشي الغاسل من البرد انتفت الكراهة " ( 8 ) ووافقه على ذلك كلّ من أفتى هنا بالكراهة فيما نعلم .
نعم ، ينبغي الاقتصار على ما تندفع به الضرورة كما نصّ عليه جماعة ، وممّا يلحق بالضرورة إسخانه لتليين أعضائه وأصابعه ، وهو حسن في موضع توقّف الغسل على التليين وتوقّف التليين على حرارة الماء .
لكن عن بعضهم تجويز ذلك ولو مع عدم الضرورة ، تعليلاً بخروجه عن الغسل ، وهو فاسد لعدم إناطة الكراهة بالغسل كما يظهر بملاحظة الأخبار المطلقة المتقدّمة ، إلاّ أن يدّعى انصراف إطلاقها إلى الغسل ، ولعلّه في حيّز المنع كما يرشد إليه النهي عن تعجيل النار له .
وثانيها : لا يكره استعمال الماء المتسخّن بالنار في غير تغسيل الأموات ، للأصل ، والسيرة المعلومة .
قال في المنتهى : " الماء المسخّن بالنار لا بأس باستعماله ، لبقاء الاسم ، خلافاً


( 1 و 2 ) الوسائل 2 : 499 ب 10 من أبواب غسل الميّت ح 2 و 3 . ( 3 ) الوسائل 2 : 499 ب 10 من أبواب غسل الميّت ح 4 و 5 - الفقيه 1 : 86 / 397 . ( 4 ) كشف اللثام 1 : 305 - لاحظ فقه الرضا ( عليه السلام ) : 167 . ( 5 ) رياض المسائل 1 : 186 . ( 6 و 7 ) مدارك الأحكام 1 : 118 . ( 8 ) المبسوط 1 : 177 - النهاية ونكتها 1 : 246 .

902

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 902
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست