نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 88
بملاحظة العرف يقضي بعدم اعتبار هذا الظاهر واعتبار ما يقضي بسببيّة الأوصاف وإناطة الحكم بها من غير دخل فيه للغلبة أو الكثرة في الماء أو النجاسة ، مضافاً إلى ما قيل : " إنّ اعتبار هذه الصفات لو كان لكشفها عن الغلبة " - كما ادّعاه المستدلّ - لزم اعتبار غيرها من الصفات أيضاً ، لأنّها في الكشف عن الغلبة مثلها ، فعلم أنّ المدار على خصوصيّة الصفات المعتبرة فيثبت الحكم بثبوتها . تنبيه : قال في المدارك - بعد ما وافقنا في المسألة السابقة - : " لو خالفت النجاسة الجاري في الصفات لكن منع من ظهورها مانع ، كما لو وقع في الماء المتغيّر بطاهر أحمر دم مثلا فينبغي القطع بنجاسته لتحقّق التغيّر حقيقة ، غاية الأمر أنّه مستور عن الحسّ ، ثمّ قال : وقد نبّه على ذلك الشهيد ( رحمه الله ) في البيان . إنتهى " [1] . ومحكيّ عبارة البيان أنّه قال : " إنّ الماء إذا كان مشتملا على ما يمنع من ظهور التغيّر فحينئذ يكفي التقدير ، لأنّ التغيّر هنا تحقيقي ، غاية الأمر أنّه مستور عن الحسّ " [2] . وحكى نحوه عن المعالم [3] ، وجامع المقاصد [4] ، وعن المصابيح [5] أيضاً ، سيّما فيما لو كانتا الصفة الثابتة في الماء أصليّة ، كما في المياه الزاجيّة و الكبريتيّة مدّعياً فيها القطع بالتنجّس ، وفي الحدائق : " أنّه ما قطع به متأخّرو الأصحاب من غير خلاف معروف في الباب " [6] . ويظهر من إطلاق ثاني الشهيدين في الحكم بعدم اعتبار التقدير خلاف ذلك حيث قال : " والمعتبر من التغيّر الحسّي لا التقديري " [7] ، بل هو خيرة الرياض [8] حيث صرّح بعدم الفرق في عدم اعتبار التقدير بين حصول المانع ظهور التغيّر وعدمه ، كما إذا توافق الماء والنجاسة في الصفات وعليه كافّة من عاصرناهم ، وعن المحقّق الخوانساري [9]