نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 871
إسم الكتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام ( عدد الصفحات : 904)
أيضاً [1] لكن مع تبديل " الخيل " ب " الفرس " . أو " سؤر البغال والحمير الأهليّة " كما عن جامع المقاصد [2] مصرّحاً بعدم كراهة سؤر الوحشيّة ، بل قيّد " الأهليّة " معتبر في الحمير ، وإن أطلقها جماعة كما صرّح به في المدارك ( 3 ) ونقل التصريح به عن الميسي ( 4 ) كما عرفته عن الكركي ، وفي المدارك : " إذ الوحشيّة لا كراهة في سؤرها " ( 5 ) كما عرفته عن المقاصد أيضاً . وربّما يعمّم الحكم بالقياس إلى كلّ ما يكره لحمه كما يقتضيه صريح الدروس في قوله : " السؤر يتبع الحيوان طهارةً ونجاسةً وكراهةً " ( 6 ) وظاهر تعليلهم في البغال والحمير كما عن الذكرى ( 7 ) ، وجامع المقاصد ( 8 ) ، والروضة ( 9 ) ، بأنّ : " السؤر لا يخلو عن فضلات الفم ، وهي تابعة للّحم ، وهو مكروه فكانت مكروهة ، فكان السؤر مكروهاً " . وهذا التعليل كما ترى يستدعي كون الملازمة بين كراهة اللحم وكراهة السؤر من الاُمور المسلّمة . وكيف كان فالعمدة بيان مستند الحكم ، ولولا الكراهة من الاُمور الّتي يتسامح فيها وفي دليلها أمكن المناقشة فيها هنا ، حيث لم يذكر لها مستند إلاّ ما ذكر في التعليل الّذي قد يمنع فيه الكبرى ، وهي دعوى التبعيّة في الكراهة ، لوجوب كونها عن دليل شرعي ، وليس فليس . واستدلّ جماعة بمفهوم مضمرة سماعة الّذي قيل فيه : " أنّه لا يروي إلاّ عن الإمام ( عليه السلام ) " ( 10 ) فلا يضرّ إضماره ، كما لا يقدح جهالة السند بأبي داود لمكان التسامح في دليل الكراهة . قال : سألته هل يشرب سؤر شئ من الدوابّ أو يتوضّأ ؟ فقال : " أمّا الإبل والبقر والغنم فلا بأس " ( 11 ) . وكأنّ إثبات المفهوم هنا - مع أنّه من باب اللقب - لورودها في مقام البيان
[1] منتهى المطلب 1 : 148 . [2] جامع المقاصد 1 : 124 . ( 3 و 5 ) مدارك الأحكام 1 : 136 . ( 4 ) نقل عنه في مفتاح الكرامة 1 : 84 . ( 6 ) الدروس الشرعيّة 1 : 123 . ( 7 ) ذكرى الشيعة 1 : 107 . ( 8 ) جامع المقاصد 1 : 124 . ( 9 ) الروضة البهيّة 1 : 47 . ( 10 و 11 ) الوسائل 1 : 232 ب 5 من أبواب الأسئار ح 3 - الكافي 3 : 9 / 3 .
871
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 871