responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 864


وثالثها : الطهارة بالغيبة مع الاحتمال لا غير .
وتمكّن أخذ الطهارة بالغيبة المطلقة أيضاً قولا في المسألة وإن لم يكن نقله أحد ، ويمكن اعتبار الغيبة توصّلا إلى إبداء الاحتمال المحرز لموضوع الاستصحاب في الماء لا للتوصّل إلى طهارة الحيوان كما هو ظاهر عبارة النهاية .
ثمّ إنّ لقولهم بالطهارة لمجرّد الزوال معنيين :
أحدهما : كون زوال العين موجباً لارتفاع أثرها الحاصل في جسم الحيوان الغير الآدمي ، بناءً على أنّه كجسم الآدمي تقبل النجاسة ، وهي الأثر الحاصل فيه بعروض العين له ، فعليه يكون الزوال من جملة المطهِّرات .
وثانيهما : كونه موجباً لبروز الطهارة الأصليّة الّتي كانت للحيوان قبل عروض العين له ، بناءً على أنّه ليس كجسم الآدمي في قبول النجاسة ، بل هو قبل عروض العين وحاله باق على وصف الطهارة ، غاية الأمر أنّ العين ما دامت موجودة مانعة عن ترتيب أحكام الطهارة على المحلّ ، فإذا زالت بقيت الطهارة الموجودة في المحلّ حال وجودها بلا مانع عن ترتيب أحكامها عليه .
فالعين على أوّل المعنيين رافعة لطهارة المحلّ ، وعلى ثانيهما مانعة عن ترتّب أحكامها عليه ، وهذا هو الّذي مال إليه بعض مشايخنا [1] ، بل في كلامه ما يقضي برجوع قولهم : " أنّ الحيوانات تطهر بزوال العين " إلى هذا المعنى .
ومحصّل هذا المعنى : " أنّه لا يحكم بتنجيس هذه النجاسات ، لأبدان الحيوانات ، بل تكون من قبيل البواطن ، فلا تنفعل بملاقاة النجاسات ، بل إن كانت عين النجاسة موجودة كان الحكم مستند إليها ، وإلاّ فلا " .
إلى أن قال : " ولعلّه إلى ما ذكرنا أشار السيّد مهدي في منظومته :
واجعل زوال العين في الحيوان * طهراً كذا بواطن الإنسان " [2] فعلم من جميع ما ذكر : أنّ في كون أجسام سائر الحيوانات كسائر المتنجّسات في افتقارها إلى مطهّر خارجي ومزيل شرعي وعدمه خلافاً .



[1] وهو صاحب الجواهر ( رحمه الله ) لاحظ جواهر الكلام 1 : 676 .
[2] الجواهر 1 : 676 - لاحظ الدرّة النجفيّة : 54 .

864

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 864
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست