نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 861
إسم الكتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام ( عدد الصفحات : 904)
قال في الشرائع : " ويكره سؤر الجلاّل ، وكذا ما أكل الجيف إذا خلا موضع الملاقاة من عين النجاسة " [1] وفي معناه عبارة النافع [2] . وقال في المنتهى : " يكره سؤر ما أكل الجيف من الطير إذا خلا موضع الملاقاة من عين النجاسة ، وهو قول السيّد [ المرتضى ] - إلى أن قال - : وهكذا سؤر الهرّة وإن أكلت الميتة ثمّ شربت ، قلّ الماء أو كثر ، غابت عن العين أو لم تغب " [3] . وقال في الدروس : " ويكره سؤر الجلاّل وآكل الجيف مع الخلوّ عن النجاسة " [4] وعن العلاّمة في التذكرة [5] والمحقّق في المعتبر [6] نظير ما ذكره في الهرّة ، وفهم جماعة كصاحبي المدارك والحدائق وغيرهما من تلك العبارة أنّ المراد بها طهارة الهرّة بمجرّد زوال العين ، بل في الحدائق : " أنّه المشهور بين الأصحاب " [7] . وجزم به في المدارك قائلا : " وهنا شئ ينبغي التنبيه له ، وهو أنّ مقتضى الأخبار المتضمّنة لنفي البأس عن سؤر الهرّة وغيرها من السباع طهارتها بمجرّد زوال العين ، لأنّها لا تكاد تنفكّ عن النجاسات خصوصاً الهرّة ، فإنّ العلم بمباشرتها للنجاسة متحقّق في أكثر الأوقات ، ولولا ذلك للزم صرف اللفظ الظاهر إلى الفرد النادر ، بل تأخير البيان عن وقت الحاجة ، وأنّه ممتنع عقلا ، وبذلك صرّح المصنّف في المعتبر [8] والعلاّمة في التذكرة [9] والمنتهى [10] ، فإنّهما قالا : إنّ الهرّة لو أكلت ميتة ثمّ شربت من الماء القليل لم ينجّس بذلك ، سواء غابت أو لم تغب " [11] انتهى . أقول : ما سمعته من الاستدلال على الطهارة بمجرّد زوال العين موافق لما ذكره العلاّمة في المنتهى ، فإنّه بعد قوله : " وهو قول السيّد المرتضى في العبارة المتقدّمة قال : " لنا : ما أوردناه من الأحاديث العامّة في استعمال سؤر الطيور والسباع ، وهي لا تنفكّ عن تناول ذلك عادة ، فلو كان ذلك مانعاً لوجب التنصيص عليه ، وإلاّ لزم صرف الطهارة [12]