responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 861

إسم الكتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام ( عدد الصفحات : 904)


قال في الشرائع : " ويكره سؤر الجلاّل ، وكذا ما أكل الجيف إذا خلا موضع الملاقاة من عين النجاسة " [1] وفي معناه عبارة النافع [2] .
وقال في المنتهى : " يكره سؤر ما أكل الجيف من الطير إذا خلا موضع الملاقاة من عين النجاسة ، وهو قول السيّد [ المرتضى ] - إلى أن قال - : وهكذا سؤر الهرّة وإن أكلت الميتة ثمّ شربت ، قلّ الماء أو كثر ، غابت عن العين أو لم تغب " [3] .
وقال في الدروس : " ويكره سؤر الجلاّل وآكل الجيف مع الخلوّ عن النجاسة " [4] وعن العلاّمة في التذكرة [5] والمحقّق في المعتبر [6] نظير ما ذكره في الهرّة ، وفهم جماعة كصاحبي المدارك والحدائق وغيرهما من تلك العبارة أنّ المراد بها طهارة الهرّة بمجرّد زوال العين ، بل في الحدائق : " أنّه المشهور بين الأصحاب " [7] .
وجزم به في المدارك قائلا : " وهنا شئ ينبغي التنبيه له ، وهو أنّ مقتضى الأخبار المتضمّنة لنفي البأس عن سؤر الهرّة وغيرها من السباع طهارتها بمجرّد زوال العين ، لأنّها لا تكاد تنفكّ عن النجاسات خصوصاً الهرّة ، فإنّ العلم بمباشرتها للنجاسة متحقّق في أكثر الأوقات ، ولولا ذلك للزم صرف اللفظ الظاهر إلى الفرد النادر ، بل تأخير البيان عن وقت الحاجة ، وأنّه ممتنع عقلا ، وبذلك صرّح المصنّف في المعتبر [8] والعلاّمة في التذكرة [9] والمنتهى [10] ، فإنّهما قالا : إنّ الهرّة لو أكلت ميتة ثمّ شربت من الماء القليل لم ينجّس بذلك ، سواء غابت أو لم تغب " [11] انتهى .
أقول : ما سمعته من الاستدلال على الطهارة بمجرّد زوال العين موافق لما ذكره العلاّمة في المنتهى ، فإنّه بعد قوله : " وهو قول السيّد المرتضى في العبارة المتقدّمة قال :
" لنا : ما أوردناه من الأحاديث العامّة في استعمال سؤر الطيور والسباع ، وهي لا تنفكّ عن تناول ذلك عادة ، فلو كان ذلك مانعاً لوجب التنصيص عليه ، وإلاّ لزم صرف الطهارة [12]



[1] شرائع الإسلام 1 : 16 .
[2] المختصر النافع : 44 .
[3] منتهى المطلب 1 : 161 .
[4] الدروس الشرعيّة 1 : 123 .
[5] تذكرة الفقهاء 1 : 42 .
[6] المعتبر : 25 .
[7] الحدائق الناضرة 1 : 433 .
[8] المعتبر : 25 .
[9] تذكرة الفقهاء 1 : 42 .
[10] منتهى المطلب 1 : 161 .
[11] مدارك الأحكام 1 : 133 .
[12] هكذا في الأصل ، وفي منتهى المطلب المطبوعة : " الظاهر " بدل " الطهارة " .

861

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 861
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست