نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 86
وفيه : أنّ الأمر الواقعي النفس الأمري قد يستلزم المحسوسيّة لزوماً مساوياً ، خصوصاً التغيّر الّذي هو عبارة عن انتقال الشئ عن حالة إلى اُخرى ، فإذا انتفت المحسوسيّة كشف عن انتفاء ما هو ملزوم لها ، فالتغيّر حينئذ معدوم صرف لا أنّه موجود وقد منع عن ظهوره مانع ، فقوله : " فقد يمنع عن ظهوره مانع " ، ليس بالقياس إلى مفروض المسألة في محلّه جدّاً ، كما أنّ قوله : " كما اعترفوا به فيما سيأتي ممّا إذا خالفت النجاسة الجاري في الأوصاف لكن منع من ظهورها مانع " ليس في محلّه إن أراد به مقايسة المقام عليه ، كيف وأنّ أصل الحكم في المقيس عليه غير مسلّم إلاّ في بعض الفروض النادرة الّتي هي في الحقيقة خارجة عن محلّ البحث - كما سيأتي الكلام فيه مفصلاًّ - وعلى فرض تسليم ذلك فالفرق بين المقامين واضح كما بين السماء والأرض ، فإنّ عدم الظهور لوجود مانع غير عدم الظهور لفقد المقتضي ؛ إذ الأوّل ربّما لا يكون منافياً لوجود أصل الموجود بحسب الواقع بخلاف الثاني لاستناد عدم الظهور فيه إلى عدم الوجود ، فالسالبة فيه إنّما هي بانتفاء الموضوع وفي الأوّل بمنع المانع الخارجي مع تحقّق الموضوع ، فبطل بذلك قوله : " والمناط التغيّر في الواقع لا الحسّي والفرق بين الموضعين لا يخلو عن خفاء " . وأمّا ما ذكره في نتيجة الوجه الثاني بقوله : " فالمنجّس حقيقة هو غلبة النجاسة وزيادتها إلخ " . ففيه : أنّا لا ندري أنّ هذا المناط من أيّ شئ حصل له ولمن تقدّمه ، فهل هو بما أثبته الإجماع أو أعطاه النصّ أو أنّه استفيد بالاستنباط ؟ وظنّي أنّه وهم نشأ عن ورود التعبير في بعض روايات الباب بلفظ " الغلبة " مطلقة أو مضافة إلى عين النجاسة دون وصفها ، كما في رواية شهاب المتضمّنة لقوله : " وكلّما غلب كثرة الماء فهو طاهر " [1] ، ورواية أبي بصير المشتملة على قوله : " وإن لم تغيّره أبوالها فتوضّأ منه " [2] ، والرواية المرسلة المشتملة على قوله : " إن كان ما فيه من النجاسة غالباً على الماء فلا توضّأ
[1] الوسائل 1 : 161 ، ب 9 من أبواب الماء المطلق ح 11 - بصائر الدرجات 258 / 13 . [2] الوسائل 1 : 138 ، ب 3 من أبواب الماء المطلق ح 3 - الكافي 3 : 4 / 6 .
86
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني جلد : 1 صفحه : 86