responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 826


الصورة الثالثة ففيها إشكال نشأ من جهة خلاف بين الأصحاب ، فقيل : بأنّه لا يلحقه حكم المشتبه ولا يجب اجتنابه ، صرّح به في المدارك [1] ، وحكى القطع به عن المحقّق الشيخ عليّ في حاشية الشرائع [2] ، والميل إليه عن جدّه ( قدس سره ) في روض الجنان [3] ، لأنّ احتمال ملاقاة النجس لا يرفع الطهارة المتيقّنة ، وقد روى زرارة في الصحيح عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال : " ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبداً " [4] ولأنّه لم يعلم ملاقاته لنجس ، وإنّما علم ملاقاته لما يجب الاجتناب عنه مقدّمة ، فهو باق على أصالة الطهارة ، ولا يجري فيه دليل وجوب الاجتناب عن النجاسة الواقعيّة بعد حكم الشارع بأنّه طاهر غير نجس .
وقيل : بأنّه يلحقه حكم المشتبه الّذي منه وجوب غسله ، صرّح به العلاّمة في المنتهى قائلا : " بأنّه لو استعمل أحدهما وصلّى به ، لم تصحّ صلاته ووجب غسل ما أصابه المشتبه بماء متيقّن الطهارة كالنجس " ( 5 ) .
ثمّ حكى عن الحنابلة وجهاً بعدم وجوب غسله ، لأنّ المحلّ طاهر بيقين ، فلا يزول بشكّ النجاسة .
فأجاب عنه : " بأنّه لافرق هنا بين يقين النجاسة وشكّها في المنع بخلاف غيره " ( 6 ) .
واُجيب عنه : " بأنّ اليقين بالنجاسة موجب لليقين بنجاسة ما أصابه ، وأمّا الشكّ فيها فلا يوجب اليقين بنجاسة ما أصابه ، فيبقى على أصالة الطهارة ، وعدم الفرق بين اليقين والشكّ هنا شرعاً إنّما هو في وجوب الاجتناب لا في تنجيس الملاقي " ( 7 ) .
والوجه في ذلك : أنّ الساري من حكم النجس الواقعي إلى كلّ من المشتبهين إنّما هو الحكم التكليفي أعني وجوب الاجتناب ، لأنّ الاجتناب عن كلّ واحد مقدّمة علميّة للواجب ، وأمّا الحكم الوضعي وهي نفس النجاسة فلا يعقل سرايتها إليهما ، بل هي قائمة بما هو نجس واقعاً . ويظهر من صاحب الحدائق موافقة العلاّمة ، حيث يقول : " بأنّ مقتضى القاعدة المستفادة من استقراء الأخبار الواردة في أفراد الشبهة المحصورة أنّ



[1] مدارك الأحكام 1 : 108 .
[2] لم نجده في حاشية الشرائع .
[3] روض الجنان : 156 .
[4] الوسائل 3 : 477 ب 41 من أبواب النجاسات ح 1 - التهذيب 1 : 421 / 1335 . ( 5 و 6 ) منتهى المطلب 1 : 178 - 179 . ( 7 ) كتاب الطهارة - للشيخ الأنصاري ( رحمه الله ) - 1 : 283 .

826

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 826
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست