responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 820


وبذلك كلّه يندفع القول بكون الاشتباه المقارن للعلم المفروض مانعاً عن ترتّب أحكام المعلوم ورافعاً لما حدث منها ، سواء اُريد به المانعيّة والرافعيّة الثابتتان بحكم العقل أو خطاب الشرع ، فإنّ قضيّة كلّ منهما كون العلم المصادف لهذا الاشتباه مقتضياً تامّاً لترتّب الأحكام جميعاً ، ومعه لا يعقل المانعيّة ولا الرافعيّة .
وأمّا الوجه الأخير : فلأنّ مرجع ما ذكر إلى دعوى كفاية الموافقة الاحتماليّة في موضع التمكّن عن الموافقة القطعيّة ، وهي ممّا ينكره العقل السليم والوجدان المستقيم ، والّذي يكشف عن ذلك صحة معاقبة من اقتنع في امتثال الأمر المتوجّه إليه باحتمال الموافقة فصادف عمله مخالفة [1] الواقع ، من غير فرق في ذلك بين الأفعال والتروك ، فإنّ معنى كفاية الاحتمال كونه قائماً مقام العلم مبرءاً للذمّة ، ومعه لا يحسن العقاب على اتّفاق المخالفة ، لأنّ الاحتمال من شأنّه ذلك .
وبجميع ما ذكر تبيّن أنّ وجوب الامتناع عن جميع أطراف الشبهة المتّفق عليه لدى الأصحاب ليس إلاّ وجوباً مقدّميّاً ثابتاً بحكم العقل ، مضافاً إلى خطاب الشرع به أصالة كما تقدّم ، ومن لوازم الوجوب المقدّمي أن لا يترتّب على مخالفة عقاب ما لم تفض إلى مخالفة الواقع ، وما تقدّم من خطاب الشرع لا يستفاد منه في خصوص المقام أزيد من ذلك ، فهو في الحقيقة تقرير لحكم العقل ، هذا بناءً على الإغماض عمّا هو الأصل المقرّر عندنا في الخطابات الواردة في نظاير المقام ، وإلاّ فهي بملاحظة الانسياق العرفي ظاهرة في الإرشاد إلى أمر واقعي من النجاسة أو أحكامها كما في المقام .
ومنها : ما احتجّ به العلاّمة في المختلف - على ما نقله في المدارك - [2] من " أنّ اجتناب النجس واجب قطعاً ، وهو لا يتمّ إلاّ باجتنابهما معاً ، وما لا يتمّ الواجب إلاّ به فهو واجب " [3] .
ويمكن إرجاعه بضرب من التأويل إلى ما قرّرناه ، بأن يكون المراد من الاجتناب الواجب المتوقّف على اجتنابهما معاً اجتنابه على وجه القطع به ، حتّى يكون الواجب قائماً به على هذا الوجه لا الاجتناب الواقعي ، ويكون الواجب في الحقيقة هو القطع بالاجتناب لا نفس الاجتناب ، أو يكون قوله : " قطعاً " قيداً للمحمول لا للإسناد ، حتّى



[1] كذا في الأصل .
[2] مدارك الأحكام 1 : 107 .
[3] مختلف الشيعة : 18 .

820

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 820
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست