responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 816


والمناقشة في الأوّلين بما في المدارك [1] من ضعف السند بجماعة من الفطحيّة ممّا لا يلتفت إليها ، بعد ملاحظة انجبارهما بعمل الأصحاب كافّة ، وكونهما ممّا تلقّوه بالقبول كما في صريح غير واحد من الفحول ، مع ملاحظة موافقة مضمونهما لحكم العقل ومقتضى القواعد والاُصول حسبما يأتي بيانها ، مع أنّ الموثّق بنفسه ممّا يفيد الاطمئنان الّذي عليه مناط الحجّيّة في الأخبار حسبما قرّر في الاُصول .
كما لا يلتفت أيضاً إلى المناقشة فيها بمعارضة أصالة الطهارة ، وأصالة الحلّيّة في الأشياء ، والأخبار الدالّة على " أنّ كلّ شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام منه بعينه " الّتي منها : صحيحة عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) " كلّ شئ يكون فيه حرام وحلال ، فهو لك حلال [ أبداً ] حتّى تعرف الحرام بعينه فتدعه " [2] .
ومنها : رواية سليمان [3] قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الجبن ؟ فقال : " سألتني عن طعام يعجبني " ، ثمّ أعطى الغلام درهماً فقال : " يا غلام ابتع لنا جُبناً " ، ثمّ دعى بالغداء فتغدّى وتغدّينا معه ، فأتى الجبن فأكل وأكلنا ، فلمّا فرغنا قلت : ما تقول في الجبن ؟
فقال : " تراني آكله " ، قلت : بلى ولكنّي اُحبّ أن أسمعه منك ، فقال : " سأُخبرك من الجبن وغيره ، كلّما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام بعينه [ فتدعه ] " [4] فإنّ الأصلين ثابتان في غير نظائر المقام ممّا لا علم معه بتحقّق السبب أصلا ، كما يفصح عنه التقييد بغاية العلم في مستند الأصل الأوّل ، وهو الخبر المستفيض المتقدّم ذكره مراراً " الماء كلّه طاهر حتّى تعلم أنّه قذر " [5] و " كلّ شئ نظيف حتّى يعلم أنّه قذر " [6] فإنّ العلم الّذي هو منتهى الحكم بالطهارة حاصل في المقام ، ودعوى : عدم شمول العلم لما اشتبه معلومه غير مسموعة .
والأخبار المذكورة مع أنّها غير صالحة لمعارضة ما سبق ، ظاهرة بحكم العرف في



[1] مدارك الأحكام 1 : 107 .
[2] الوسائل 17 : 87 ب 4 من أبواب ما يكتسب به ح 1 - الفقيه 3 : 216 / 1002 .
[3] وفي الوسائل : " ابن سليمان " .
[4] الوسائل 25 : 117 ب 61 من أبواب الأطعمة المباحة ح 1 - الكافي 6 : 339 / 1 .
[5] الوسائل 1 : 134 ب 1 من أبواب الماء المطلق ح 5 .
[6] الوسائل 3 : 467 ب 37 من أبواب النجاسات ح 4 - التهذيب 1 : 284 / 832 .

816

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 816
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست