responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 79


ربّما توهم ذلك ، ولكنّه يندفع بملاحظة مجموع روايات الباب من مطلقاتها ومقيّداتها ؛ فإنّ الّذي يظهر منها - والله أعلم - أنّ هذه المطلقات ليست بإطلاقها كما توهّم ، بل هي منزّلة على المقيّدات وناظرة إليها ومنطبقة عليها حرفاً بحرف و قذّاً بقذّ ، وكأنّ الوجه في ورودها مطلقةً تبيّن الأمر للمشافهين بها من أصحاب النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) والأئمّة ( عليهم السلام ) باعتبار الخارج من قرينة حال أو مقال .
ولو سلّم عدم ظهور ذلك ، فلا أقلّ من صيرورة الإطلاق الّذي فيها بملاحظة ما ذكرناه - مضافاً إلى مصير المعظم إن لم نقل مصير الكلّ إلى خلافه - موهوناً ساقطاً عن درجة الاعتبار والحجّيّة ، ومعه يبقى الأصلان المذكوران سليمين عن المعارض .
فتحقيق المقام - على ما يقتضيه القواعد المقرّرة والاُصول المسلّمة - أن يقال : إنّ الوصف الحاصل في الماء عند دخول المتنجّس فيه ، إمّا أن يعلم كونه من أوصاف نفس المتنجّس كحلاوة الدبس ، ورائحة ماء الورد ، وحمرة ماء البقّم [1] مثلا ، أو يعلم كونه من أوصاف النجاسة الّتي مع ذلك المتنجّس كحمرة الدم إذا كان المتنجّس متنجّساً من جهته ، أو يعلم كونه من وصفيهما معاً على معنى استناد تغيّره إليهما على جهة الشركة ، أو لا يعلم شئ من ذلك .
أمّا الأوّل : فالمتّجه فيه عدم النجاسة لعين ما مرّ .
وأمّا الثاني : فالمتّجه فيه النجاسة لصدق كونه متغيّراً بعين النجاسة فيشمله الأدلّة .
وأمّا الثالث [2] : فهو من جزئيّات الفرع الأوّل الّذي تقدّم الكلام فيه .
وأمّا الرابع : فهو كالأوّل ، لسلامة الأصلين بالنسبة إليه عن المعارض .
وهذا التفصيل يظهر عن غير واحد من متأخّري أصحابنا ، منهم ثاني الشهيدين في الروضة ، كما أشار إليه بقوله : " فإنّه لا ينجّس بذلك كما لو تغيّر طعمه بالدبس [ المتنجّس ] [3] من غير أن تؤثّر نجاسته فيه " [4] ، وإن كان إطلاق القيد يشمل في كلامه ما



[1] البَقَّمُ : بتشديد القاف ، صبغ معروف ، قيل عربيّ ، و قيل معرّب قال الشاعر : كمِرْجَل الصبّاغ جاش بقّمُه ( المصباح المنير ؛ مادة " البَقَّمُ " : 58 ) .
[2] وفي الأصل و " أمّا الثاني " ، ومن المقطوع كونه سهواً من قلمه الشريف ، ولذا صحّحناه بما في المتن .
[3] و في الأصل : " النجس " .
[4] الروضة البهيّة 1 : 251 .

79

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست