responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 788


واستحسنه في المدارك [1] ، فما في كلام شارح الدروس من المناقشة فيه : " بعدم دليل عامّ يدلّ على نجاسة جميع المايعات بملاقاة النجاسة أو المتنجّس بأيّ نحو كان " [2] ليس على ما ينبغي بعد استفادة عموم القاعدة من الأخبار الجزئيّة الواردة في موارد مخصوصة .
ثمّ لا يذهب عليك أنّ الحكم المستفاد من تلك القاعدة بالقياس إلى محلّ البحث مخصوص بما عدا الأجزاء العالية فيما اختلفت سطوحه ، بناءً على أصالة عدم سراية النجاسة من السافل إلى العالي على الوجه الّذي قدّمناه مفصّلا في مستثنيات انفعال القليل ، من غير فرق فيه بين المطلق والمضاف كما تقدّم ذكره ، وفاقاً لبعض مشايخنا المحقّقين [3] ، وممّن صرّح به هنا بالخصوص صاحب المدارك مدّعياً فيه القطع ، حيث إنّه بعد ما استحسن الدليل المتقدّم على الانفعال قال : " ولا تسري النجاسة مع اختلاف السطوح إلى الأعلى قطعاً ، تمسّكاً بمقتضى الأصل السالم من المعارض " [4] انتهى .
ولا ريب أنّ دعوى القطع لا تقصر عن دعوى الإجماع ، وإن كان الجمع بينهما وبين التمسّك بالأصل لها ممّا لا يكاد يمكن ، غير أنّه ( قدس سره ) أعلم بحقيقة ما ادّعاه ، وقد تقدّم في البحث المذكور عن الشهيد في روض الجنان [5] وعن غيره دعوى عدم معقوليّة السراية ، فإنّها وإن كانت لا تخلو عن إشكال كما تقدّم وجهه ، لكنّه في قوّة نقل الإجماع الكاشف عن عدم وجدانهم الخلاف في المسألة ، الكاشف عن عدم وجوده .
وقد يوجّه : بأنّ مرادهم عدم تعقّل المتشرّعة له وعدم دخوله في أذهانهم لا عدم المعقوليّة المصطلح عليه عند أهل المعقول ، فإنّ عدم السراية إلى الأعلى في مطلق المايعات من الاُمور المركوزة في أذهان المتشرّعة ، الكاشفة عن بناء الشارع عليه واعتقاده به .
وبالجملة : لم نقف على مخالف في ذلك عدا السيّد الجليل في مناهله [6] - فيما



[1] مدارك الأحكام 1 : 114 .
[2] مشارق الشموس : 257 .
[3] كتاب الطهارة - للشيخ الأنصاري ( رحمه الله ) - 1 : 300 .
[4] مدارك الأحكام : 114 .
[5] روض الجنان : 136 .
[6] المناهل - كتاب الطهارة الورقة : 218 ( مخطوط ) حيث قال : " وبالجملة : لا إشكال في أنّ تلك الإجماعات تقتضي نجاسة جميع أجزاء المضاف من غير فرق بين الأجزاء الّتي هي تحت الجزء المتّصل بالنجس والّتي فوقه والّتي تساويه من الأطراف . . . الخ " .

788

نام کتاب : ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 788
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست